فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٧
موضعه فان ألحقناهم بالأجانب فلا يتوجه تقديمهم وأبدى امام الحرمين فيهم الاحتمال من جهة أخرى وهي ان ملكها ينقطع عنهم بالموت وشبهه بالتردد؟ في غسل الأمة مولاها فإن لم يكن لها عبيد فالخصيان أولى لضعف شهوتهم قال الامام وفيه احتمال بين سنذكره في أحكام النظر فإن لم يكونوا فذووا الأرحام الذين لا محرمية لهم فإن لم يكونوا فأهل الصلاح من الأجانب قال الامام وما أرى تقديم ذوي الأرحام محتوما بخلاف تقديم المحارم لان الذين لا محرمية لهم من ذوي الأرحام كالأجانب في وجوب الاجتناب عنهم في الحياة وقدم في العدة صاحبها نساء القرابة على الرجال الأجانب وهو خلاف النص والمذهب المشهور إذا عرفت ما ذكرنا فلا يخفى عليك ان قوله في الكتاب
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست