فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٥٥
انقضاء الحرب كما لو مات بسبب آخر ولا فرق على القولين بين ان يطعم أو يتكلم أو يصلي وبين ان لا يفعل شيئا من ذلك ولا بين أن يمتد الزمان أو لا يمتد وقال مالك ان امتد الوقت أو اكل غسل وصلي عليه والا فلا وقال أبو حنيفة ان طعم أو تكلم أو صلى فهو كسائر الموتى وللقولين شرطان (أحدهما) قد تعرض له في الكتاب ان يقطع بموته من تلك الجراحة فاما إذا توقع بقاؤه فمات بعد انقضاء القتال فليس بشهيد بلا خلاف (والثاني) أن تبقى فيه حياة مستقرة ثم يموت بعد انقضاء القتال فأما إذا انقضى القتال وليس به الا حركة المذبوح فهو شهيد بلا خلاف وهذه المسائل الأربع بأسرها مذكورة في الكتاب وقد تبين بما ذكرناه ان الأظهر فيها جميعا انتفاء الشهادة واعتبار المعاني الثلاثة في الضابط؟ وأعلم قوله في وقت قيام القتال بالحاء والميم لأنهما لا يعتبران قيام القتال وإنما مذهبهما ما قدمناه وقوله ففي الكل قولان فيه اثبات قولين في الصور الأربع وهما مشهوران في الأولى والرابعة فأم الثانية والثالثة فلم نر للمعظم فيهما حكاية القولين وإنما ذكر من الخلاف وجهين ويجوز ان يغلم قوله قولان بالواو لان في النهاية حكاية طريقة في الصورة الرابعة مفصلة وهي انه ان مات قريبا ففيه قولان وان بقي أياما ثم مات فليس بشهبد قطعا والذي في الكتاب اثبات قولين على الاطلاق (وقوله) منشأهما التردد في أن في أن هذه الأوصاف مؤثرة أم لا يعنى الأوصاف الثلاثة المذكورة في الضابط هل هي مؤثرة في موضع الاثبات أم لا وليس في هذا القدر من التوجيه كثير فائدة فان الفقيه لا يشك في أنا إذا نطنا حكما بأمور واختلفنا في بقاء ذلك الحكم مع فوات بعض الأمور فقد اختلفنا في تأثيره وإنما المهم النظر في أنه لم يعتبر أو يلغى (النوع الثاني) من الشهداء العارون عن الأوصاف للمذكورة جميعا فهم كسائر الموتى يغسلون ويصلى عليهم وان ورد لفظ الشهادة فيهم كالمبطون والغريب والغريق والميت عشقا والميتة طلقا (1) وكذا الذي قتله ظلما مسلم أو آدمي أو باغ في غير القتال حكمه حكم سائر الموتى وبه قال مالك وهو رواية عن أحمد خلافا لأبي حنيفة حيث قال كل من قتل ظلما قتلا يوجب القصاص فهو شهيد وان وجب به المال فلا فيخرج من ذلك أن المقتول بالمثقل ليس بشهيد
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست