فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٥١
قال (وأما الشهيد فلا يغسل (ح) ولا يصلي عليه والشهيد من مات بسبب القتال مع الكفار في وقت قيام القتال فإن كان في قتال أهل البغي أو مات حتف انفه في قتال الكفار أو قبله حربي اغتيالا من غير قتال أو جرح في القتال ومات بعد انفصال القتال وكان بحيث يقطع بموته ففي الكل قولان منشأهما التردد في أن هذه الأوصاف؟ هل هي مؤثرة أم لا (أما) القتيل ظلما من مسلم أو ذمي أو باغ أو المبطون أو الغريب يغسلون ويصلي عليهم) * القيد الثالث لمن يصلي عليه أن لا يكون شهيدا فالشهيد لا يصلي عليه ولا يغسل أيضا وبه قال مالك خلافا لأبي حنيفة في الصلاة وبه قال أحمد في رواية واختاره المزني * لنا ان جابرا وأنسا رضي الله عنهما رويا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم (يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم) (1) ولا فرق بين الرجل والمرأة والحر والعبد والبالغ والصبي وعند أبي حنيفة كسائر الموتى يغسل ثم ما المعنى بقولنا لا يغسل ولا يصلي عليه يغنى به انهما لا يجبان أو يحرمان (واما) لصلاة ففي النهاية والتهذيب ذكر وجهين في جوازها (أظهرهما) انها غير جائزة ولو جازت لوجبت كالصلاة على سائر الموتى (والثاني) انها جائزة وإنما تترك رخصة لمكان الاشتغال بالحرب وهذا ما صححه الشيخ أبو محمد فيما علق عليه وأما الغسل فقدا طلق في التهذيب المنع منه وذكر الامام انه لا سبيل إليه وان جوزنا الصلاة إذا أدى غسله إلى
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست