فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٣٥
على الاطلاق ثم إن كفن في خمس فعمامة وقميص وثلاث لفائف سوابغ وإن كفن في ثلاث فثلاث لفائف من غير قميص ولا عمامة وإن كفنت المرأة في خمس فإزار وخمار وثلاث لفائف سوابغ وفى قول تبدل لفافة بقميص وإن كفنت في ثلاث فثلاث لفائف) * قد ذكرنا أن العدد المستحب في كفن الرجال ثلاث أثواب فلو زيد عليه إلى خمسة أثواب فهو جائز وإن لم يكن محبوبا وأما المرأة فيستحب أن تكفن في خمسة أثواب رعاية لزيادة الستر في حقها وحكم الخنثى في ذلك حكم المرأة والزيادة على الخمسة مكروهة على الاطلاق لما فيها من السرف وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا) (1) فإذا كانت المغالاة مكروهة فزيادة العدد أولى أن تكون مكروهة ثم إن كفن الرجل أو المرأة في ثلاث فالمحبوب ثلاث لفائف من غير عمامة للرجل ولا قميص وعن أبي حنيفة ان الرجل يكفن في إزار ورداء وقميص لنا (ما روى أن النبي صلى
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست