وجدته أو من جده أو من جدته، ومعهم أعمامه وعماته أيضا، يقسم ماله ثلاث حصص: حصتان منها لأعمامه وعماته يقسمونها بينهم بالنحو الذي تقدم في المسألة السابقة، وحصة منها لأخواله وخالاته يقسمونها بينهم بالنحو الذي تقدم.
مسألة 2985: إذا كان وارث الميت أخواله أو خالاته من جدته، وعدة أخوال وخالات من جده وجدته أو من جده، وأعمامه وعماته، يقسم ماله ثلاث حصص: حصتان لأعمامه وعماته يقسمونها بينهم بالنحو الذي ذكر سابقا، ثم إن كان للميت خال واحد أو خالة واحدة من جدته، تقسم الحصة الأخرى ست حصص: حصة منها لخالة أو خالته من جدته، والباقي لأخواله وخالاته من جده وجدته، أو من جده ويتصالحون في تقسيمها بينهم على الأحوط، وإن كان له عدة أخوال من جدته أو عدة خالات من جدته، أو عدة أخوال وخالات من جدته، يقسمون تلك الحصة ثلاث حصص: حصة منها لأخواله وخالاته من جدته يقسمونها بينهم بالسوية، والباقي لأخواله وخالاته من جده وجدته أو من جده، والأحوط أن يتصالحوا في تقسيمها بينهم.
مسألة 2986: إذا لم يكن للميت عم وعمة وخال وخالة، تنتقل حصة العم والعمة إلى أولادهما، وحصة الخال والخالة إلى أولادهما.
مسألة 2987: إذا كان وارث الميت أعمام وعمات وأخوال وخالات أبيه، وأعمام وعمات وأخوال وخالات أمه، وكانوا كلهم من الجد والجدة فقط، أو من الجد فقط، أو من الجدة فقط، يقسم ماله ثلاث حصص: حصة منها لأعمام وعمات وأخوال وخالات أم الميت، والأحوط أن يتصالحوا في تقسيمها بينهم، وإن كانوا أخوالا وخالات من الجدة فقط فهم متساوون. وتقسم الحصتان الأخريان ثلاث حصص:
حصة منها لأخوال وخالات أبي الميت يقسمونها بينهم، ويتصالحون في تقسيمه بينهم إن كانوا من الجد والجده أو من الجد، ولكن إذا كانوا من الجدة فهم متساوون، والحصتان الأخريان لأعمام وعمات أب الميت، للعم ضعف حصة العمة