مسألة 2810: إذا سقط الحيوان بعد رميه بالرصاص مثلا في الماء، وعلم الإنسان أن موته كان بسبب الطلقة والسقوط في الماء، فلا يحل، بل إذا شك في أن موته كان بسبب الطلقة فقط أم لا، فلا يحل.
مسألة 2811: إذا صاد الحيوان بسلاح مغصوب، أو بكلب مغصوب، فالصيد حلال وملك لصائده، ولكن مضافا إلى ارتكابه معصية، يجب عليه أن يدفع أجرة السلاح، أو الكلب إلى صاحبه.
مسألة 2812: إذا قطع بالسيف أو بآلة يصح بها الصيد حسب الشروط التي تقدمت في المسألة 2808 عضوا من حيوان، مثل يده أو رجله، فإن بقي الحيوان بعدها فترة حيا، فالعضو المقطوع نجس وحرام. وكذلك على الأحوط إذا مات الحيوان أو كان حيا ولكن في حال نزع الروح، أما إذا قطعه بذلك نصفين، وكان رأسه ورقبته في نصف، وأدركه ميتا، وكان موته بسبب قطعه، فكلا القسمين حلال. وإذا أدركه حيا وكان الوقت ضيقا عن ذبحه حسب الطريقة لا شرعية، فالأحوط حرمة القسم الذي ليس فيه الرأس والرقبة، وحلية القسم الذي فيه الرأس والرقبة. وإذا وسع الوقت لذبحه، يحرم القسم الذي ليس فيه رأس ورقبة ويحل القسم الذي فيه الرأس إذا ذبحه بالطريقة الشرعية، وإلا فهو حرام أيضا.
مسألة 2813: إذا قطع الحيوان نصفين بالعصا أو الحجر أو شئ آخر لا يصح به الصيد، يحرم القسم الذي ليس فيه رأس ورقبة، والقسم الذي فيه رأس ورقبة إذا بقي حيا وذبح حسب الطريقة الشرعية فهو حلال، وإلا فهو حرام أيضا.
مسألة 2814: إذا صاد حيوانا أو ذبحه وخرج من بطنه جنين حي، فإذا ذبح الجنين بالطريقة الشرعية فهو حلال، وإلا فهو حرام.
مسألة 2815: إذا صاد حيوانا أو ذبحه وأخرج من بطنه جنينا ميتا، فإن كانت خلقته تامة، ونبت على بدنه الشعر أو الصوف، وكان موته بسبب ذبح أمه، فهو حلال وطاهر أما إذا مات قبل ذبح أمه، فهو حرام ونجس.