وعليه، فمن لم يكن مجتهدا ولا يستطيع العمل بالاحتياط، يجب عليه أن يقلد مجتهدا جامعا لشرائط التقليد.
مسألة 2: التقليد في الأحكام هو العمل بفتوى المجتهد. ويشترط في المجتهد الذي يجوز تقليده أن يكون رجلا، بالغا، عاقلا إماميا اثني عشريا، طاهر المولد، حيا، عادلا.
والعادل هو المستقيم المعتدل في العقيدة والأخلاق والعمل، بنحو يؤدي الواجب ويترك الحرام، بحيث لو سئل عنه أهل محلته أو جيرانه أو خلطاؤه أقروا بحسن حاله.
ويجب - على الأحوط أيضا - أن لا يكون المقلد طالب جاه ولا حريصا على الدنيا.
ويجب أيضا - عندما يعلم المكلف باختلاف فتاوى المجتهدين في بعض المسائل التي هي محل الابتلاء - أن يكون المجتهد الذي يقلده أعلم، أي أقدر من كل مجتهدي زمانه في فهم أحكام الله تعالى.
مسألة 3: يمكن معرفة المجتهد والأعلم من ثلاث طرق:
الأولى: أن يحصل للإنسان اليقين بذلك، كأن يكون من أهل العلم، ويستطيع معرفة المجتهد والأعلم.
الثانية: أن يشهد باجتهاد أحد أو أعلميته عالمان، عادلان، قادران على تشخيص الاجتهاد والأعلمية، بشرط أن لا يخالف قولهما عالمان عادلان آخران.
الثالثة: أن يشهد باجتهاد أحد أو أعلميته عدة من أهل العلم القادرين على تشخيص المجتهد والأعلم، ويحصل الاطمئنان بقولهم.
مسألة 4: إذا كانت معرفة الأعلم أمرا مشكلا، يجب تقليد من يظن بأعلميته.
بل لو احتمل احتمالا ضعيفا أيضا أن مجتهدا أعلم من الآخرين، وعلم أنه ليس أحد أعلم منه يجب عليه أن يقلده. وإذا كان عدة من المجتهدين في نظر المكلف أعلم من غيرهم، وكانوا متساوين في العلم، وجب عليه أن يقلد أحدهم، وإن كان الأحوط - استحبابا - أن يعمل في المسائل يحرز فيها الاختلاف بينهم بأحوط