مسألة 2320: لا يجب أن يتلفظ المؤجر والمستأجر بصيغة الإجارة باللغة العربية، بل لو قال المالك لأحد بأي لغة: أعطيتك ملكي إجارة، وقال الآخر: قبلت، فالإجارة صحيحة. بل إذا لم يتلفظا بكلام، وأعطي المالك ملكه بقصد الإجارة، وأخذه هو بقصد الإجارة، فالإجارة صحيحة أيضا.
مسألة 2321: إذا أراد أن يؤجر نفسه للقيام بعمل بدون صيغة الإجارة، فإذا باشر العمل مع رضى طرف المعاملة، تكون الإجارة صحيحة.
مسألة 2322: من لا يستطيع التكلم إذا أفهم بالإشارة أنه أعطى ملكه إجارة أو استأجره ملكا فالإجارة صحيحة.
مسألة 2323: إذا استأجر دكانا أو دارا أو غرفة، واشترط عليه صاحب الملك أن يستفيد هو منه فقط، أو كانت الإجارة منصرفة إلي ذلك، فلا يجوز له أن يؤجره إلى آخر. أما إذا لم يشترط عليه ذلك، ولم تكن الإجارة منصرفة إليه، فيجوز له أن يؤجره إلى شخص آخر، ولكن يستجيز المالك في تسليمه إلى آخر. وإذا أراد أن يؤجر ذلك بأكثر مما استأجره، يجب أن يكون قام فيه بعمل من مثل ترميمه وتجصيصه.
مسألة 2324: إذا شرط الأجير على مستأجره أن يعمل له هو فقط، أو كانت الإجارة بينهما منصرفة إلى هذا المعنى، فليس للمستأجر أن يوجره إلى آخر. وإذا لم يشترط عليه، فلا مانع ولكن يجب أن لا يأخذ أكثر من أجرته وكذلك إذا استؤجر للقيام بعمل، كأن يخيط ثوبا، فليس له أن يستأجر آخر لهذا العمل بأقل، إلا أن يقوم بمقدار من عمله، كأن يفصل القماش مثلا. ويجب أن يستجيز صاحب القماش في تسليمه إلى آخر.
مسألة 2325: إذا استأجر عينا غير الدار والدكان والغرفة والأجير، كالأرض مثلا، ولم يشترط عليه المالك أن يستفيد هو منه فقط، فلو آجره بأكثر مما استأجره، فالإجارة محل إشكال، إلا أن يكون قام فيه بعمل ذي قيمة.
مسألة 2326: إذا استأجر دارا أو دكانا لمدة سنة مثلا بمائة تومان، واستعمل نصفه، فله