يخبر البائع المشتري بنجاسته.
مسألة 2191: المتنجس الذي لا يمكن تطهيره - مثل السمن والنفط - إن أرادوه مثلا لأجل الأكل، فالمعاملة باطلة والعمل حرام، وإن أرادوه لأجل عمل آخر لا يشترط فيه الطهارة، كأن يريدوا النفط المتنجس للإحراق، فلا إشكال في بيعه، ولكن الأحوط أن يخبروا المشتري.
مسألة 2192: الأحوط وجوبا عدم التعامل بالدواء النجس العين مثل الخمر. أما التعامل بالدواء المتنجس الذي ليست عينه نجسة، إذا كان موضع حاجة وكان العلاج منحصرا به، فلا إشكال فيه، ولكن الأحوط أن يخبروا المشتري بذلك.
مسألة 2193: لا إشكال في بيع وشراء السمن والزيوت والأدوية المائعة والعطور التي تستورد من البلاد غير الإسلامية، إذا لم تكن نجاستها معلومة، لكن السمن الذي يستخرجونه من الحيوان بعد موته، إن أخذ من يد الكافر في بلد الكافر، وكان من حيوان له نفس سائلة، فهو نجس، والمعاملة به باطلة. بل إذا أخذ من يد الكافر في بلد المسلمين، فالمعاملة به باطلة أيضا، إلا أن يعلم أن الكافر قد اشتراه من مسلم.
مسألة 2194: إذا ذبح الثعلب أو النمر بغير الطريقة الشرعية أو مات، يحرم شراء وبيع جلده، والمعاملة باطلة.
مسألة 2195: شراء وبيع اللحوم والشحوم والجلود المستوردة من البلاء غير الإسلامية أو المأخوذة من يد الكافر باطل. ولكن إذا علم الإنسان أنها مأخوذة من حيوان مذبوح بالطريقة الشرعية، فلا إشكال في شرائها وبيعها.
مسألة 2196: لا إشكال في شراء وبيع اللحوم والشحوم والجلود المأخوذة من يد المسلم.
أما إذا علم الإنسان أن هذا المسلم أخذها من يد الكافر، ولم يحقق هل إن الحيوان قد ذبح بالطريقة الشرعية أم لا، فشراؤه حرام، والمعاملة به باطلة.
مسألة 2197: يحرم بيع وشراء المسكرات، والمعاملة بها باطلة.
مسألة 2198: يجوز الانتفاع بالدم في غير الشرب، وبيعه لأجل الفائدة المحللة جائز.