هذه الوسائل، فليس له أن يحسب قيمتها التي دفعها. بل من لا يستطيع الزراعة بدون هذه الوسائل لو اشتراها، وتلفت كليا بسبب الزراعة، أو نقصت قيمتها، فالأحوط أن لا يستثني قيمتها.
مسألة 1962: إذا كان عنده حنطة أو شعير أو تمر أو عنب، في عدة بلاد تختلف فصولها، ولا تدرك زراعتها وفواكهها في وقت واحد، وكان حاصل الجميع يعد حاصل سنة واحدة، فإن بلغ حاصل ما أدرك أولا منها النصاب، وجب أن يعطي زكاته عند إدراكه، ويعطي زكاة الباقي في أي وقت يدرك. وإذا لم يبلغ ما أدرك أولا النصاب، يصبر حتى يدرك الباقي، فإن بلغ مجموعه النصاب، فزكاته واجبة، وإن لم يبلغ النصاب، فزكاته ليست واجبة.
مسألة 1963: إذا أعطت أشجار التمر أو العنب، الثمر موسمين في السنة الواحدة، فإن بلغ مجموعها النصاب، فزكاته واجبة على الأحوط.
مسألة 1964: إذا كان عنده مقدار من التمر أو العنب الرطب - الطازج - الذي يبلغ يابسه حد النصاب، فإن أراد أن يعطي إلى المستحق بنية الزكاة مقدارا منه يكون يابسه بمقدار الزكاة الواجبة عليه، فلا يخلو ذلك من إشكال. والأحوط أن يؤخر إعطاء زكاته، أو يعطي بنية القرض، ويحسبه بعد ذلك.
مسألة 1965: من كان مدينا، وكان له مال وجبت فيه الزكاة، إذا مات، وجب أن يدفعوا الزكاة كاملة من المال الذي وجبت فيه، ويوفوا دينه بعد ذلك.
مسألة 1966: من كان مدينا، إذا كان له حنطة أو شعير أو تمر أو عنب، فإن مات ودفع ورثته دينه من مال آخر قبل أن تجب زكاتها، فكل من بلغ سهمه منها النصاب، يجب عليه أن يعطي زكاته. وإن لم يدفعوا دينه قبل وجوب الزكاة فيها، فإن كان مال الميت بمقدار دينه فقط، فزكاتها غير واجبة، وإن كان ماله أكثر من دينه، ولكن وفاؤه يستوجب دفع مقدار من الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب إلى الدائن أيضا، فما يدفعونه إلى الدائن منها لا زكاة فيه، والباقي للورثة، ويجب على أي واحد منهم بلغ