إليه. ولكن الربح الذي يحصل له منه، يحسب من ربح سنة بيعه، ويجوز له أن يصرفه في مؤونة سنته ويعطي خمس ما زاد منه. أما إذا لم يبع منزله في السنوات اللاحقة بل أبدله بمنزل آخر يحتاج إليه، فلا يجب عليه الخمس.
مسألة 1855: إذا لم يربح في عام، لا يجوز له أن يستثني مؤونة سنته من أرباح العام التالي، إلا أن يكون اقترض لمؤونة سنته في تلك السنة، ولم يستطع أن يوفي الدين إلى حصول ربح العام اللاحق. ففي هذه الصورة يجوز له أن يوفي القرض في أثناء السنة من ربح العام اللاحق.
مسألة 1856: إذا لم يربح في أول السنة، وأنفق لمؤونته من رأس المال، ثم ربح قبل نهاية السنة، يجوز له أن يستثني من ربحه ما صرف من رأس المال. بخلاف ما إذا أنفق لها من غير رأس المال فلا يجوز له أن يستثنيه من الربح.
مسألة 1857: إذا تلف قسم من رأس المال وربح بالباقي منه ما يزيد على مؤونة سنته، فالأحوط أن لا يستثني ما تلف من رأس المال من الأرباح. وإن كان الأقوى أنه لا مانع من استثناء ذلك.
مسألة 1858: إذا تلف شئ من أمواله من غير رأس المال، فلا يجوز له أن يجبر ما تلف من أرباح سنته. نعم إذا كان محتاجا إليه في تلك السنة، يجوز له أن يحصله من ربحه في أثنائها.
مسألة 1859: إذا اقترض لمصارفه في أول السنة، وربح قبل نهاية السنة يجوز له أن يستثني مقدار ما اقترضه من ذلك الربح.
مسألة 1860: إذا لم يربح في كل السنة، واقترض لمصارفه، يجوز له أن يوفي قرضه من أرباح السنوات التالية، أثناء كل سنة. إلا أن يكون عنده مال آخر يستطيع أن يوفي قرضه منه.
مسألة 1861: إذا اقترض لأجل زيادة أمواله أو لشراء ملك لا يحتاج إليه، فلا يجوز له أن يوفي هذا القرض من ربحه. أما إذا تلف المال المقترض أو الشئ الذي اشتراه به،