فالأحوط وجوبا أن تتيمم وتبقى مستيقظة إلى طلوع الفجر، ويصح صومها مع التيمم. وإن أرادت أن تصوم صوما مستحبا أو صوما واجبا ليس له وقت معين، كصوم الكفارة، فالأحوط وجوبا عدم صحة صومها بالتيمم.
مسألة 1697: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قريب طلوع الفجر، ولم يكن عندها وقت للغسل ولا للتيمم، أو علمت بعد الفجر أنها قد طهرت قبل الفجر، فإن كان الصوم الذي تصومه واجبا معينا كصوم رمضان، فهو صحيح. وإن كان صوما مستحبا أو صوما ليس له وقت معين كصوم الكفارة، ففي صحته إشكال.
مسألة 1698: إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس بعد طلوع الفجر، أو رأت دم الحيض أو النفاس أثناء النهار ولو قريب المغرب، فصومها باطل.
مسألة 1699: إذا نسيت المرأة غسل الحيض أو النفاس وتذكرت بعد يوم أو عدة أيام، فما صامته صحيح.
مسألة 1700: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في شهر رمضان قبل طلوع الفجر، وقصرت في الاغتسال، ولم تغتسل إلى الفجر، ولم تتيمم أيضا عند ضيق الوقت، فصومها باطل. ولكن إذا لم تقصر - كما إذا كانت تنتظر الفترة التي يختص فيها الحمام العام بالنساء - حتى لو نامت ثلاث مرات ولم تغتسل إلى الفجر، فصومها صحيح فيما إذا تيممت. وإذا لم يمكنها التيمم، فصومها صحيح بدون التيمم أيضا.
مسألة 1701: إذا أدت المرأة المستحاضة الأغسال الواجبة عليها بالتفصيل المذكور في أحكام الاستحاضة في المسألة 403 فما بعدها، فصومها صحيح.
مسألة 1702: من مس الميت، أي وصل جزء من بدنه بدن الميت، يمكنه أن يصوم بدون غسل مس الميت. وإذا مس الميت حال الصوم أيضا، فلا يبطل صومه.