ووقت الرمي للمختار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها على الأصح (4)، والأفضل - بل الأحوط - إيقاعه عند الزوال، كما أن الأفضل
____________________
بأقل من سبع (1).
(1) لا طراد دليله في المقام.
(2) إجماعا، ونصوصا (2).
(3) إجماعا، ويشهد له مصحح مسمع (3)، وصحاح معاوية المصرحة بذلك (4).
(4) المشهور المصرح به في جملة من الصحاح. وفي بعضها: (هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) (5)، وما في مصحح معاوية: (إرم كل يوم عند زوال الشمس) (6) محمول على الندب بقرينة ما سبق، ولأجله يضعف القول بوجوب ذلك اعتمادا عليه (7).
(1) لا طراد دليله في المقام.
(2) إجماعا، ونصوصا (2).
(3) إجماعا، ويشهد له مصحح مسمع (3)، وصحاح معاوية المصرحة بذلك (4).
(4) المشهور المصرح به في جملة من الصحاح. وفي بعضها: (هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) (5)، وما في مصحح معاوية: (إرم كل يوم عند زوال الشمس) (6) محمول على الندب بقرينة ما سبق، ولأجله يضعف القول بوجوب ذلك اعتمادا عليه (7).