الرابع: خروجه عن البيت وما يحسب منه، وعن الحجر، فلو مشى على شاذروان الكعبة (3)، أو على حائط الحجر بطل ذلك الجزء من طوافه (4)، ولزمه تداركه، بل الأحوط أن لا يمس جدار البيت (5)، ولا حائط الحجر بيده (6)، والأولى أن لا يصل أصابع قدمه بأساس
____________________
(1) كما عن جماعة (1)، للأصل، وظاهر صحيح الحلبي، ومصحح حفص (2).
(2) لما قد يظهر من بعض النصوص (3) المتعين حمله على ما سبق.
(3) هو القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته.
(4) بلا خلاف ولا إشكال، لعدم صدق الطواف بالبيت والحجر.
(5) كما عن التذكرة الجزم بالمنع، لأنه بالمس يكون بعض بدنه في البيت فلا يكون طائفا بجميع بدنه (4)، وجعله في الدروس الأقرب (5). وفي قواعد العلامة رحمه الله: الصحة (6)، للصدق عرفا، لكون معظم البدن خارج البيت، كما هو غير بعيد، وإن كان محل تأمل.
(6) لم أقف على من تعرض لذلك، مع أن وجهه غير ظاهر، لأن الحجر لا شاذروان له ليجري فيه ما سبق في البيت. اللهم إلا أن يكون بناء جداره بنحو
(2) لما قد يظهر من بعض النصوص (3) المتعين حمله على ما سبق.
(3) هو القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته.
(4) بلا خلاف ولا إشكال، لعدم صدق الطواف بالبيت والحجر.
(5) كما عن التذكرة الجزم بالمنع، لأنه بالمس يكون بعض بدنه في البيت فلا يكون طائفا بجميع بدنه (4)، وجعله في الدروس الأقرب (5). وفي قواعد العلامة رحمه الله: الصحة (6)، للصدق عرفا، لكون معظم البدن خارج البيت، كما هو غير بعيد، وإن كان محل تأمل.
(6) لم أقف على من تعرض لذلك، مع أن وجهه غير ظاهر، لأن الحجر لا شاذروان له ليجري فيه ما سبق في البيت. اللهم إلا أن يكون بناء جداره بنحو