____________________
(1) كما مال إليه في الجواهر، لأن أدلة وجوبها - خصوصا الآية وما اشتمل على الاستدلال بها من النصوص - إنما يدل على وجوبها بعد الطواف لا اشتراط صحته بها، ولذا ترك في المندوب، ويصح السعي وغيره للناسي والجاهل، ولم يؤمر في النصوص بإعادته (1).
وفيه: أن عدم كونها شرطا في صحة الطواف لا يقضي بصحة ما يترتب عليها من السعي وغيره عند تركها، فإن ذلك خلاف مقتضى الترتيب، والتعدي من الجاهل والناسي غير ظاهر.
نعم يمكن الاستدلال عليه بخبر سعيد الأعرج المتقدم إليه الإشارة، المتضمن: أن المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف تفعل بقية المناسك، معللا بتمام طوافها بذلك (2)، فإنه ظاهر في أن الترتيب إنما هو بين الطواف وبين السعي، ولا ترتيب بين الركعتين والسعي.
وكأنه لأجل ذلك نفي الخلاف عن الصحة في العامد كالناسي، كما عن بعض الأجلة، ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك وغيرها من التوقف في ذلك، أو الميل إلى البطلان (3).
وفيه: أن عدم كونها شرطا في صحة الطواف لا يقضي بصحة ما يترتب عليها من السعي وغيره عند تركها، فإن ذلك خلاف مقتضى الترتيب، والتعدي من الجاهل والناسي غير ظاهر.
نعم يمكن الاستدلال عليه بخبر سعيد الأعرج المتقدم إليه الإشارة، المتضمن: أن المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف تفعل بقية المناسك، معللا بتمام طوافها بذلك (2)، فإنه ظاهر في أن الترتيب إنما هو بين الطواف وبين السعي، ولا ترتيب بين الركعتين والسعي.
وكأنه لأجل ذلك نفي الخلاف عن الصحة في العامد كالناسي، كما عن بعض الأجلة، ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك وغيرها من التوقف في ذلك، أو الميل إلى البطلان (3).