وفي لحوق المبيت ليلا مع الإفاضة قبل الفجر لعذر، بالوقوف الاختياري (3)
____________________
وعن السيد: امتداده إلى الغروب (1)، ودليله غير ظاهر.
(1) للتصريح به في النصوص المشار إليها آنفا: أنه يقف قليلا.
(2) كما هو المشهور، بل عن غير واحد: نفي الخلاف فيه (2)، والعمدة فيه خبر محمد بن يحيى الوارد في من لم يقف بالمزدلفة، ولم يبت بها جاهلا (3).
لكن من القريب أن يراد من عدم الوقوف عدم المبيت فتأمل. فحينئذ لا يدل على الاكتفاء بإدراك اختياري عرفة لا غير.
وأما صحيح مسمع فالظاهر أن مورده صورة الإفاضة قبل الفجر لا عدم الوقوف بالمشعر، مضافا إلى أن موردهما صورة العبور على المشعر، فلا يدل على حكم عدم الادراك أصلا، والشهرة لا تجبر الدلالة، ولذلك يشكل الخروج عن عموم الصحيح: (إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج) (4) فتأمل جيدا.
(3) وجه اللحوق: إما إطلاق النصوص الواردة في من لم يدرك عرفات
(1) للتصريح به في النصوص المشار إليها آنفا: أنه يقف قليلا.
(2) كما هو المشهور، بل عن غير واحد: نفي الخلاف فيه (2)، والعمدة فيه خبر محمد بن يحيى الوارد في من لم يقف بالمزدلفة، ولم يبت بها جاهلا (3).
لكن من القريب أن يراد من عدم الوقوف عدم المبيت فتأمل. فحينئذ لا يدل على الاكتفاء بإدراك اختياري عرفة لا غير.
وأما صحيح مسمع فالظاهر أن مورده صورة الإفاضة قبل الفجر لا عدم الوقوف بالمشعر، مضافا إلى أن موردهما صورة العبور على المشعر، فلا يدل على حكم عدم الادراك أصلا، والشهرة لا تجبر الدلالة، ولذلك يشكل الخروج عن عموم الصحيح: (إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج) (4) فتأمل جيدا.
(3) وجه اللحوق: إما إطلاق النصوص الواردة في من لم يدرك عرفات