ولو كان ملتفتا إليه - كأغلب الأعجمين - فإن أمكنه التعلم ولو قبل أن يتضيق وقت الطواف أخره وتعلم، ويجزيه أن يتلقن القراءة الصحيحة من معلم حال فعل الصلاة.
ولو لم يتمكن من الأمرين فالأحوط أن يصلي أولا بقراءته الملحونة، ثم يقتدي (1) ولو بمن يصلي اليومية (2) هناك برجاء المطلوبية، ثم يستنيب من يصلي عنه على الأحوط.
ولو حاضت المرأة قبل صلاة الطواف، بل بعد أن تم لها أربعة أشواط (3) أتت ببقية المناسك (4)، وتقضي الفائت بعد
____________________
(1) الترتيب المذكور غير ظاهر الوجه، إلا من جهة أن الأول هو تكليفه الذي تقتضيه القواعد الأولية، والثاني تكليف رجائي، وإن كان في اقتضائه الترتيب المذكور تأمل ظاهر، إلا من جهة الجزم بالنية.
(2) لا تخلو من تأمل كما أشرنا إليه في مستمسك العروة (1).
(3) لما تقدم من أن مقتضى الجمع بين النصوص أن المراد بتجاوز النصف إتمام الأربعة أشواط (2).
(4) كما هو المشهور، وتشهد له النصوص الظاهر بعضها في عموم الحكم بتمام الطواف بتجاوز النصف مطلقا، كما تقدمت الإشارة إليه.
وعن الحلي: بطلان المتعة بعروض الحيض ولو بعد الأربعة (3). وفي المدارك: لا يخلو من قوة، لامتناع إتمام العمرة المقتضي لعدم التحلل، ولصحيح
(2) لا تخلو من تأمل كما أشرنا إليه في مستمسك العروة (1).
(3) لما تقدم من أن مقتضى الجمع بين النصوص أن المراد بتجاوز النصف إتمام الأربعة أشواط (2).
(4) كما هو المشهور، وتشهد له النصوص الظاهر بعضها في عموم الحكم بتمام الطواف بتجاوز النصف مطلقا، كما تقدمت الإشارة إليه.
وعن الحلي: بطلان المتعة بعروض الحيض ولو بعد الأربعة (3). وفي المدارك: لا يخلو من قوة، لامتناع إتمام العمرة المقتضي لعدم التحلل، ولصحيح