وكل من كان معه صيد يزول ملكه عنه بالاحرام (2)، ويجب عليه إرساله (3)، فإن أمسكه ضمنه إذا كان في الحرم (4)، بل مطلقا على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة (5).
____________________
(1) إجماعا، ونصوصا مستفيضة (1).
(2) إجماعا، حكاه جماعة (2) وهو العمدة فيه، وما في خبر أبي سعيد المكاري: لا يحرم واحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه (3). قاصر الدلالة عليه، ولذا منعه جماعة من المتأخرين، للأصل، وعدم ثبوت الاجماع المخرج عنه (4).
(3) كما هو المشهور، ويشهد له خبر المكاري: فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه (5). ومفاده: وجوب الارسال عند دخول الحرم، لا مطلقا كما في المتن وغيره.
(4) إجماعا، كما هو مضمون حسنة بكير بن أعين (6)، وخبر أبي سعيد المكاري.
(5) لحكاية الاجماع عليه مطلقا، كما ذكره في الجواهر (7). لكنه كما ترى!
(2) إجماعا، حكاه جماعة (2) وهو العمدة فيه، وما في خبر أبي سعيد المكاري: لا يحرم واحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه (3). قاصر الدلالة عليه، ولذا منعه جماعة من المتأخرين، للأصل، وعدم ثبوت الاجماع المخرج عنه (4).
(3) كما هو المشهور، ويشهد له خبر المكاري: فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه (5). ومفاده: وجوب الارسال عند دخول الحرم، لا مطلقا كما في المتن وغيره.
(4) إجماعا، كما هو مضمون حسنة بكير بن أعين (6)، وخبر أبي سعيد المكاري.
(5) لحكاية الاجماع عليه مطلقا، كما ذكره في الجواهر (7). لكنه كما ترى!