____________________
(1) كما في صحيح الحلبي في الناسي (1)، وخبر أبي بصير في الجاهل (2).
نعم، في خبر مسمع في الناسي يحلق في الطريق وأين كان (3)، ومقتضى ذلك حمل الأول على الاستحباب.
لكن الأصحاب حملوه على صورة عدم التمكن من الرجوع، لكنه غير ظاهر، بل مقتضى ما في الأول - يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها - إن الرجوع مقدمة للالقاء.
فالجمع العرفي يقتضي حمل الأولين على كون وجوب الرجوع غيريا، والواجب إلقاء الشعر بمنى لا غير، فالعمدة في المسألة الاجماع المدعى صريحا وظاهرا في كلام جماعة (4).
(2) بل ظاهر الشرائع وجوبه (5)، ويقتضيه جملة من النصوص من غير معارض (6). وعن المختلف: تخصيصه بالعامد (7).
نعم، في خبر مسمع في الناسي يحلق في الطريق وأين كان (3)، ومقتضى ذلك حمل الأول على الاستحباب.
لكن الأصحاب حملوه على صورة عدم التمكن من الرجوع، لكنه غير ظاهر، بل مقتضى ما في الأول - يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها - إن الرجوع مقدمة للالقاء.
فالجمع العرفي يقتضي حمل الأولين على كون وجوب الرجوع غيريا، والواجب إلقاء الشعر بمنى لا غير، فالعمدة في المسألة الاجماع المدعى صريحا وظاهرا في كلام جماعة (4).
(2) بل ظاهر الشرائع وجوبه (5)، ويقتضيه جملة من النصوص من غير معارض (6). وعن المختلف: تخصيصه بالعامد (7).