الرابع: الاستمناء مطلقا (4).
الخامس: الطيب بأقسامه (5)،
____________________
(1) للاطلاق.
(2) وعن المسالك: الحرمة حينئذ، وعن المدارك: العدم (1).
(3) إذا كان المقصود من الخطبة النكاح حال الاحرام يكون حالها حال الشراء بقصد الاستمتاع. نعم، في مرسل ابن فضال النهي عن الخطبة، كما رواه في الكافي (2)، وعمل به في الوسائل (3).
(4) بلا خلاف، للصحيح وغيره (4)، وإطلاق الأول يقتضي عدم الفرق بين أسبابه.
(5) كما هو المشهور، ويشهد له كثير من النصوص (5). وعن المقنع
(2) وعن المسالك: الحرمة حينئذ، وعن المدارك: العدم (1).
(3) إذا كان المقصود من الخطبة النكاح حال الاحرام يكون حالها حال الشراء بقصد الاستمتاع. نعم، في مرسل ابن فضال النهي عن الخطبة، كما رواه في الكافي (2)، وعمل به في الوسائل (3).
(4) بلا خلاف، للصحيح وغيره (4)، وإطلاق الأول يقتضي عدم الفرق بين أسبابه.
(5) كما هو المشهور، ويشهد له كثير من النصوص (5). وعن المقنع