____________________
التمتع أو غيره بالنسبة إلى حج الاسلام، أما غيره واجبا كان بالنذر، أو غيره، أو مندوبا، فالحكم فيه التخيير (1)، واستظهر من الذخيرة نفي الخلاف (2).
ويشهد له جملة من النصوص المتضمنة لتفضيل التمتع على غيره، التي موردها غير حجة الاسلام (3)، لا أقل من تعين حملها على ذلك جمعا بينها وبين نصوص التعيين.
(1) كما هو المشهور، ويشهد له صحيح زرارة (4)، وصحيح عمر بن يزيد (5).
وعن الشيخ: اعتبار الإقامة ثلاث سنين (6). ودليله غير ظاهر، وفي بعض النصوص التحديد بالسنة (7)، وفي آخر: بستة أشهر (8)، وفي آخر: بخمسة أشهر (9)، إلا أنها موهونة بإعراض الأصحاب.
ويشهد له جملة من النصوص المتضمنة لتفضيل التمتع على غيره، التي موردها غير حجة الاسلام (3)، لا أقل من تعين حملها على ذلك جمعا بينها وبين نصوص التعيين.
(1) كما هو المشهور، ويشهد له صحيح زرارة (4)، وصحيح عمر بن يزيد (5).
وعن الشيخ: اعتبار الإقامة ثلاث سنين (6). ودليله غير ظاهر، وفي بعض النصوص التحديد بالسنة (7)، وفي آخر: بستة أشهر (8)، وفي آخر: بخمسة أشهر (9)، إلا أنها موهونة بإعراض الأصحاب.