ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه في محله أجزأ عنه (2)، لكن الأحوط أن يكون بعد تعريفه نحو ما تقدم.
وينحره بمنى إن ساقه في إحرام حجه (3)، وبمكة (4)
____________________
صاحبه، ولم يثبت حق وضعي لله تعالى أو للفقراء كي يكون التفريط فيه تفريطا في الحق، فيضمن بضمانه، ووجوب الذبح بعدما كان موضوعه الفرد الخاص يسقط قهرا بتلفه.
(1) في تعينه بالتعيين إشكال ظاهر، فإنه لا دليل عليه، والأصل ينفيه.
لكن لو تم فعدم الضمان مع التلف بلا تفريط ظاهر للأصل، والضمان مع التفريط واضح هنا، لأن النذر يقتضي ثبوت حق وضعي لله سبحانه، فإتلافه إتلاف له، فيضمن لقاعدة الاتلاف، كما لو أتلف الراهن العين المرهونة.
اللهم إلا أن يفرق بينهما بأنه بعد السياق يسقط الحق، فلو أتلفه بعد ذلك كان إتلافا لما ليس فيه حق، وبذلك يفترق عن الرهن.
كما أنه لو لم يتعين بالتعيين بقي في ذمته، ولا يجدي التلف في فراغها بتفريط أو بدونه للأصل. وكأن المراد من تعيينه في الفرد تعيينه بسياق فرد، لا مجرد التعيين قبل السياق.
(2) كما تقدم في هدي التمتع، لعموم الأدلة للمقامين (1).
(3) إجماعا، للخبر: (لا ذبح إلا بمنى) (2) وقريب منه غيره.
(4) إجماعا، للموثق: سقت في العمرة بدنة أين أنحرها؟ قال عليه السلام:
بمكة (3).
(1) في تعينه بالتعيين إشكال ظاهر، فإنه لا دليل عليه، والأصل ينفيه.
لكن لو تم فعدم الضمان مع التلف بلا تفريط ظاهر للأصل، والضمان مع التفريط واضح هنا، لأن النذر يقتضي ثبوت حق وضعي لله سبحانه، فإتلافه إتلاف له، فيضمن لقاعدة الاتلاف، كما لو أتلف الراهن العين المرهونة.
اللهم إلا أن يفرق بينهما بأنه بعد السياق يسقط الحق، فلو أتلفه بعد ذلك كان إتلافا لما ليس فيه حق، وبذلك يفترق عن الرهن.
كما أنه لو لم يتعين بالتعيين بقي في ذمته، ولا يجدي التلف في فراغها بتفريط أو بدونه للأصل. وكأن المراد من تعيينه في الفرد تعيينه بسياق فرد، لا مجرد التعيين قبل السياق.
(2) كما تقدم في هدي التمتع، لعموم الأدلة للمقامين (1).
(3) إجماعا، للخبر: (لا ذبح إلا بمنى) (2) وقريب منه غيره.
(4) إجماعا، للموثق: سقت في العمرة بدنة أين أنحرها؟ قال عليه السلام:
بمكة (3).