بل الأحوط ترك الادهان مطلقا (3)، إلا لضرورة كتشقق الجلد ونحوه (4).
____________________
(1) اتفاقا ظاهرا، ويشهد له صحيح ابن الحجاج (1).
(2) المذكور في الصحيح: أنه لا تظهره للرجال في مركبها ومسيرها (2).
وفي شموله للزوج والمحارم تأمل ظاهر.
نعم، يدل عليه في الزوج خبر النظر (3).
(3) على المشهور، للصحيح: فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (4). ونحوه غيره.
وعن المفيد وغيره: الجواز (5)، للأصل ونحوه مما لا يصلح لمعارضة ما سبق.
(4) فيجوز إجماعا، لصحيح ابن مسلم (6) وغيره، مضافا إلى العمومات.
(2) المذكور في الصحيح: أنه لا تظهره للرجال في مركبها ومسيرها (2).
وفي شموله للزوج والمحارم تأمل ظاهر.
نعم، يدل عليه في الزوج خبر النظر (3).
(3) على المشهور، للصحيح: فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (4). ونحوه غيره.
وعن المفيد وغيره: الجواز (5)، للأصل ونحوه مما لا يصلح لمعارضة ما سبق.
(4) فيجوز إجماعا، لصحيح ابن مسلم (6) وغيره، مضافا إلى العمومات.