لكن لو لم يوص بالثلث وكان التفاوت بين الأجرتين تفويتا على الورثة، فالأحوط أن يحتسبه الكبار على أنفسهم.
والمدار في ذلك على إخراجها من بلد الموت وإن كان غير
____________________
النذر فقد عرفت الخلاف فيه.
(1) يعني تخرج من أصل المال، كما هو كذلك لو لم يوص.
(2) على ما سبق.
(3) لأنه وجب بالوصية.
(4) كما في صحيح البزنطي عن محمد بن عبد الله (1)، لكن يعارضه خبر زكريا ابن آدم (2)، ولعل الجمع العرفي بينهما يقتضي العمل بإطلاق الثاني، وحمل الأول على صورة تعيين مقدار من المال للحج، كما هو مورد أكثر نصوص الوصية، بل لعل ظاهره ذلك في نفسه، وعليه فالواجب في الوصية الميقاتية، إلا أن يعين البلدية، أو يعين مالا لها، فيجب ما يسعه المال.
(1) يعني تخرج من أصل المال، كما هو كذلك لو لم يوص.
(2) على ما سبق.
(3) لأنه وجب بالوصية.
(4) كما في صحيح البزنطي عن محمد بن عبد الله (1)، لكن يعارضه خبر زكريا ابن آدم (2)، ولعل الجمع العرفي بينهما يقتضي العمل بإطلاق الثاني، وحمل الأول على صورة تعيين مقدار من المال للحج، كما هو مورد أكثر نصوص الوصية، بل لعل ظاهره ذلك في نفسه، وعليه فالواجب في الوصية الميقاتية، إلا أن يعين البلدية، أو يعين مالا لها، فيجب ما يسعه المال.