ولو كان المفرد ممن يشرع له التمتع - أيضا - ودخل مكة بعد
____________________
الحلبي (1) المرخص في الطواف ما لم يحرم. لكن ظاهر مصحح إسحاق (2) الجواز وحينئذ يتعين حمل الأول على الكراهة، كما في الجواهر: أنه أولى (3).
(1) إجماعا، كما في السرائر (4)، والمنتهى، وغيرهما (5)، ويقتضيه الخبر في المتمتع: (فإن هو طاف قبل إن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف) (6).
لكن في صحيحي جميل وابن الحجاج، وغيرهما إطلاق الجواز (7)، ولأجلها استشكل في المنع بعضهم.
لكن الجمع العرفي يقتضي البناء على الأول.
(2) كما هو المشهور، للنصوص (8). وعن الحلي: المنع فيها (9) - أيضا -
(1) إجماعا، كما في السرائر (4)، والمنتهى، وغيرهما (5)، ويقتضيه الخبر في المتمتع: (فإن هو طاف قبل إن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف) (6).
لكن في صحيحي جميل وابن الحجاج، وغيرهما إطلاق الجواز (7)، ولأجلها استشكل في المنع بعضهم.
لكن الجمع العرفي يقتضي البناء على الأول.
(2) كما هو المشهور، للنصوص (8). وعن الحلي: المنع فيها (9) - أيضا -