محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٥٧٠
فإن قلت: أن المشتري إذا بذل الثمن في مقابل كل منهما مقيدا باجتماعه مع الآخر، وهذا الوصف لم يبق له مع رد مالك أحدهما، فالبائع إنما يستحق من الثمن ما يوزع على ماله منفردا "، فله من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة الدرهمين إلى العشرة، وهو درهم واحد، قلت: فوات وصف الانضمام - كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة - ليس مضمونا في باب المعاوضات وإن كان مضمونا في باب العدوان، غاية الامر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفة. (18)
____________________
(18) النائيني (المكاسب والبيع): محصل السؤال: ان وصف الاجتماع فيما يكون موجبا " لازدياد القيمة امر متمول قد بذل المشتري بإزائه، ففي مثال المفروض في المتن أعني ما إذا كان الثمن خمسة وقيمة كل واحد منفردا اثنين وقيمة المجموع عشرة فعلي طريقة القوم يلزم رد الواحد من الخمسة إلى المشتري وابقاء الأربعة منها بإزاء ماله وعلى طريقة المصنف يلزم رد نصف الخمسة على المشتري بإزاء مال المالك وابقاء نصفه البايع ففي طريقة القوم وان كان ظلما على المشتري إلا أنه على طريقة المصنف أيضا لا يخلو عن الظلم وان كان على طريقة القوم أشد. ووجه ذلك أنه أعطي الخمسة بإزاء المجموع مع وصف الاجتماع فمن طريقة المصنف يلزم ان يبقي مال البايع له في حال الانفراد بإزاء نصف الثمن الذي كان بإزائه مع وصف الاجتماع.
وبعبارة أخرى: كل من مال المالك ومال البايع وقع مع وصف الاجتماع بإزاء نصف الثمن مع أن الحاصل للمشتري هو مال البايع في حال الانفراد بإزاء نصف الثمن وهذا كما تري ظلم وان كان الظلم على طريقة القوم أفحش.
ومحصل الجواب: دعوى الفرق في الأوصاف بين باب المعاوضات وبين باب الغرامات بكونها مضمونة في باب الغرامات وغير مضمونة في باب المعاوضات.
والسر في ذلك: اما ضمانها في باب الغرامات فلتحقق سبب ضمانها من اليد والاتلاف ونحوهما.
واما عدم ضمانها في باب المعاوضات، فلعدم بذل العوض بإزائها وان كانت موجبة للرغبة في بذل العوض بإزاء الموصوف بها فكتابة العبد الكاتب لا تقع بإزاء الثمن وان كانت منشأ ازدياد ثمن
(٥٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 564 566 567 568 569 570 571 572 575 577 583 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689