محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٢٤
ونظيره في ظهور المنافاة لما هنا: ما ذكروه في باب الصلح من: أنه إذا أقر من بيده المال لاحد المدعيين للمال بسبب موجب للشركة - كالإرث - فصالحه المقر له على ذلك النصف كان النصف مشاعا " في نصيبهما فإن أجاز شريكه نفذ في المجموع وإلا نفذ في الربع (23)
____________________
فيسئل عنه وجه المنافاة فان الحكم بالنصف المختص في البيع والصداق من باب واحد ولا فرق بينهما، الا ان يكون مراده قدس سره انه بعد امكان التوجيه في قولهم بالاختصاص بالنصف الباقي في مسألة الصداق بحمل المسألة على مسألة القرض، اي: مع كون ظاهر (النصف) في هبة الصداق هو النصف المشاع، ومع ذلك أفتوا بالمختص فإنما هو لقياسه على مسألة القرض لا لظهور نفس (النصف) في النصف المختص، فيصير مسألة هبة الصداق منافيا لما ذكرنا من ظهور (النصف) في مسألة البيع في النصف المختص، ولذا عبر عن المنافاة بين البابين بقوله: (فلا يخلو عن منافاة لهذا المقام) الذي يرجع حاصله إلى أنه مع امكان هذا التوجيه في باب هبة الصداق وان كان بعيدا يقع التنافي بينه وبين ما ذكرنا في مسألة البيع من ظهور النصف في النصف المختص، أو يكون مراده ان الاتفاق في مسألة الطلاق على الحمل على النصف المختص ينافي الاختلاف في مسألة البيع، الا انه ينافي هذا الاحتمال. (ج 1 ص 313) (23) الآخوند: إشارة إلى ما ذكره - رحمه الله - من منع ظهور النصف، الا في الكلي الصادق على نصفه الموجب لصرف البيع إلى نفسه وان صرفه إلى غيره من دون صارف، لا وجه له على ما أفاده، حيث إنهم في باب الصلح ما صرفوا الصلح إلى نفس المصالح، بل صرفوا اليه والي شريكه مع اجازته، وصرفوا إلى نفسه في خصوص الربع بدونها. ووجه ان الصلح انما وقع على ما أقر به، والمقر به هي الحصة الخارجية التي تكون مورد العروض، ملك المصالح وشريكه، فلا محيص عن الصرف إليها مع الإجازة، واليه في خصوص الربع بدونها. نعم، لا يبعد صرفه إلى نفسه في تمام نصفه المقر به لو لم يكن الصلح على المقر به، بل على النصف الظاهر بقرينة ظهور انشائه الصلح في الصلح لنفسه في ماله، فلا وجه لما وجهه - رحمه الله - عليهم بقوله (في الصفحة 633): (لأنه ان أوقع الصلح) - إلى آخره -، مع ما فيه من الخلل بحسب نظم الكلام على مالا يخفى على ذوي الافهام،
(٦٢٤)
مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 617 618 619 622 623 624 632 633 634 643 646 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689