____________________
(83) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ان ربط هذه المسألة بالمسألتين السابقتين منوط بما ذكرنا في الجهة الثالثة من الجهات الراجعة إلى شرائط المجيز وهو: ان عدم جواز تصرف المجيز حال العقد، اما واقعي واما خيالي ونقحنا الواقعي في ضمن مسألتين، فان عدم جواز التصرف واقعا "، اما لتعلق حق الغير بالمال، واما لعدم كونه مالكا " فبقي حكم الخيالي وهو على صور أربع، لان إعتقاد عدم جواز التصرف المنكشف خلافه، اما لعدم الولاية فانكشف كونه وليا "، واما لعدم الملك فانكشف كونه مالكا "، وعلى كلا التقديرين، فاما يبيع لنفسه أو عن المالك. (ج 1 ص 272) النائيني (المكاسب والبيع): الأحسن: جعل هذه المسألة عنوانا " برأسها غير داخل في عنوان المسألة السابقة، إذ لا ربط لها بمسألة بيع ما ليس عنده كما هو واضح، وكيف كان الذي يبيع معتقدا " لكونه غير جايز التصرف ثم يتبين كونه جايز التصرف، لا يخلو إما يتبين كونه مالكا " أو يتبين كونه وليا " بأقسامه من الأب أو الجد أو الوصي المنصوب من قبل أحدهما، أو الحاكم الشرعي لو فرض اعتقاد كونه غير جايز التصرف، ضرورة انه بعد فرض العلم بكونه مجتهدا " يعلم بأنه جايز التصرف أو الوكيل أو العبد المأذون، وعلى كل تقدير فاما انه يبيع عن المالك أو عن نفسه. (ج 2 ص 190) الإيرواني: هذه المسألة أجنبية عن مسائل عدم كون العاقد جائز التصرف حال العقد ثم صيرورته جائز التصرف فذكرها في عدادها بلا وجه.
نعم هي من إعتقاد عدم جواز التصرف ثم ظهور الخلاف.
واعلم: ان ما ذكره المصنف من المسائل الأربع تحت ضوابط ثلاث فكان ينبغي تحرير البحث فيها ثم الاستغناء عن ذكر المسائل والصغريات.
الأولى: ان إعتقاد عدم جواز التصرف حال البيع هل يوجب خللا " بلزوم البيع أو صحته.
نعم هي من إعتقاد عدم جواز التصرف ثم ظهور الخلاف.
واعلم: ان ما ذكره المصنف من المسائل الأربع تحت ضوابط ثلاث فكان ينبغي تحرير البحث فيها ثم الاستغناء عن ذكر المسائل والصغريات.
الأولى: ان إعتقاد عدم جواز التصرف حال البيع هل يوجب خللا " بلزوم البيع أو صحته.