محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٥١
فالظاهر أيضا صحة العقد، لما عرفت من أن قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع ولا يقدح، وفي توقفه على إجازته للمولي عليه وجه، (88)
____________________
عن المالك، وقد انضم اليه قصد كون البايع هو المالك ولم يكن لقصده هذا دخل في تحقق المعاملة، بل كانت المعاملة صحيحة بانتقال المبيع عن المالك بإزاء نقل عوضه اليه، فلا جرم يكون قصد كونه عن نفسه لغوا " فيقع عن المالك من غير فرق بين ان يكون البايع عن نفسه وليا " أو وصيا " أو وكيلا " أو عبدا " مأذونا " (ج 2 ص 192) (88) الأصفهاني: أي لا ينفع في صيرورة البيع له، لأنه خلاف مقتضى المعاوضة، ولا يقدح في صيرورة البيع لمالكه وهو الغير، إذ لا يمكن إلا بالبناء والتنزيل، فيرجع الامر إلى حيثية المالكية المأخوذة على وجه لتقييد، فيصح للغير بالإجازة في غير ما نحن فيه، وأما فيما نحن فيه فحيث إن البايع له الولاية على البيع، والمفروض صدور البيع الذي لا يقع إلا لمالكه عن رضا من له الولاية على مثل هذا البيع، فلا حاجة إلى الإجازة، لا من حيث تحقق الانتساب، لان الولي هو المباشر، ولا من حيث الرضا لرضا الولي المعتبر رضاه بهذا البيع. في بيع الفضولي لنفسه - أن التنزيل لا يصحح قصد المعاوضة الحقيقية، ومع عدم كون البيع معاوضة حقيقية - كما هو الحق - لا حاجة إلى التنزيل، بل يصح البيع للفضول بإجازة المالك، وعليه فالبيع هنا فاسد على أي حال، إذ بناء على كونه معاوضة حقيقية ليس فيه قصد جدي للتمليك المعاوضي، وبناء على عدمه لا يعقل الإجازة المصححة له، لان المولي عليه لا إجازة له، والولي لا يتمكن من تملكه لمال المولي عليه مجانا بإجازته، كما لا يتمكن مع علمه بالمباشرة.
نعم إن فرض كونه وكيلا واقعا وباع لنفسه يمكن تصحيحه بإجازة الموكل.
وأما ما تقدم بأن الرضا بهذا البيع ممن يعتبر رضاه موجود، فمن الواضح أن رضاه ببيع يكون في الواقع لغيره غير رضاه بالبيع عن الغير، فلا يقاس بالمسألة الأولى، فإنه كان الرضا هناك بالبيع عن الغير، غاية الامر لم يعلم أنه مولي عليه. (ج 2 ص 241) الآخوند: بل الظاهر بطلانه - ولو أجاز - لمخالفة الإجازة للعقد، واستلزام صحته لعدم تبعيته للقصد، حيث قصد لنفسه ووقع بإجازته لغيره، فتأمل. (ص 73)
(١٥١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 142 145 146 149 151 153 154 156 157 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689