محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٨
وبهذا القول صرح الشهيد رحمه الله في الدروس، وهو ظاهر المحكي عن الصيمري.
والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الارشاد: هو البطلان ومال إليه بعض المعاصرين تبعا "، لبعض معاصريه.
والأقوى هو الأول، للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليه. (16)]
____________________
لاحكام كثيرة تعرضوا لها في محلها، منها: عدم نفوذ هذا البيع إلا بإجازة ولي الفقير، دون إجازة الفقير، حيث إنه لا يملك إلا بعد القبض، وعلى فرض النفوذ بالإجازة يملك مقدار حصة من الثمن، لا ما إذا أعطاه ما يساويه من موضع آخر، مع أن النص يتضمن صحة البيع إذا أدي الزكاة من موضع آخر، كما أن جعل الزكاة من قبيل حق الرهانة متعلقة بالعين حقا لا ملكا "، حتى يكون لازمه بطلان التصرف إلا بإجازة ولي الفقير أيضا " فيه محذور، إذ لا تسقط الزكاة بإجازة البيع كما يسقط حق الرهانة بإجازة التصرف المنافي، بل لا بد من أداء الزكاة - ولو من مال آخر - حتى تسقط، ومع أدائه سواء أجاز الولي أم لم يجز ينفذ البيع، فلا بد من أحد أمرين: أماد عوى أن الفقير مثلا يستحق على المالك دفع مقدار من المال من العين الزكوية، إذا لم يؤد من موضع آخر فلا يسقط استحقاقه إلا بذلك، فيدخل في المسألة السابقة، لكونه محجورا من التصرف إلا بعد أداء حصة الفقير ولو من مال آخر، وإن فارق حق الرهانة بقبوله للإجازة دون ما نحن فيه.
وأما دعوى أن المالك حيث إنه له الولاية على إعطاء القيمة وتقويم حصة الفقير وتعهده لها، فبيعه نافذ من دون بقاء حق للفقير في المبيع فضلا " عن الملك، غاية الامر لولي الفقير - إذا لم يؤد المالك - رد البيع وأخذ مقدار حقه من المبيع، فلا يدخل في هذه المسألة ولا في المسألة السابقة، وبقية الكلام في محله والله العالم. (ج 2 ص 210) (16) الطباطبائي: لا يخفى انهما ليسا دليلين مستقلين، إذ المراد من الأصل اما القاعدة المستفادة من العمومات من صحة كل عقد شك في صحته شرعا ".
واما أصالة عدم شرطية مالكية المجيز حين العقد وهي أيضا " لا تنفع الا بضميمة العمومات، إذ مع قطع النظر عنها الأصل عدم ترتب الأثر والفرق بين العبادات والمعاملات ان في الأولى يمكن أن يؤخذ بالقدر المعلوم من التكليف وينفي الزائد بالأصل لعدم أصل موضوعي وفي الثانية مجرد أصالة
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 19 33 36 38 39 40 43 45 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689