____________________
وعدما " عن المقتضي، بل إما أن يكون الصغر والسفه والجنون موانع عن تأثير المقتضي، لكون مقتضاها ضد مقتضى الملك مثلا "، أو أن يكون البلوغ والرشد والعقل شرائط تأثير المقتضي في فعلية السلطنة على التصرف، فعلي الأول لا تقابل لها مع حق الرهانة، لأنها موانع كحق الرهانة، وعلى الثاني لها التقابل لكن عدم الجواز بعدم الشرط لا بعدم المقتضي، والجامع أن عدم نفوذ التصرف في هذه الموارد ليس لعدم المتقضي، بل إما لعدم الشرط أو لوجود المانع.
والظاهر أن نظره الشريف قدس سره اللطيف ليس إلى ما يوافق المصطلح عليه في المقتضي والمانع، بل إلى أن عدم النفوذ تارة لقصور من ناحية المتصرف - إما لعدم الملك أو الاذن، وإما لجنونه وسفاهته وصغره - وأخرى لا لقصور فيه لكونه تام الاقتضاء من حيث وجود كل ما يعتبر في سلطانه، وإنما لا ينفذ منه لعدم استقلاله في السلطنة، بل لا بد من ضم سلطان الغير إلى سلطانه، لمكان كون الغير ذا حق مزاحم لسلطانه المنبعث عن ملكه، فلكل منهما مقتضى السلطنة، ففي أحدهما الملك وفي الآخر الحق، فلا بد في نفوذ التصرف من كونه بإذنهما وباعمال السلطنة منهما.
ثم إن ادراج المسألة الثالثة تحت عنوان شرطية جواز التصرف حال العقد وعدمها، باعتبار الجواز الفعلي لا الواقعي، فالمجيز تارة لا يكون جائز التصرف حال العقد واقعا "، كما في الأولى والثانية، وأخرى لا يكون جائز التصرف فعلا " وإن كان جائز التصرف واقعا " كما في الثالثة.
ثم إن التفكيك بين السفه والجنون والصغر والحق المانع وبين عدم الملك حال العقد، لاختصاص الثاني بخصوصية تجدد الملك المستلزم للمحاذير المتوهمة، كما أن تحرير الثاني مسألتين باعتبار تعدد الجهة من حيث الإجازة وعدمها، فيصح تحرير المسائل المتعددة التي تتوقف على تعدد ملاك البحث فيها، لما عرفت من تعدد الجهات والملاكات. (ص 205) (12) الطباطبائي: لا يخفى ان المترائي من هذا التفريع كون المسائل المشار إليها هي المفهومة من الشقوق المذكورة بان يكون إحديهما ما إذا لم يكن جايز التصرف حال العقد لكونه غير مالك.
والثانية لكونه محجور السفه أو جنون. والثالثة لتعلق حق الغير كالرهن، مع أنه قدس سره جعل المسألة الأولى أعم من الأخيرتين والثانية هي الأولى وهي كونه غير مالك.
والظاهر أن نظره الشريف قدس سره اللطيف ليس إلى ما يوافق المصطلح عليه في المقتضي والمانع، بل إلى أن عدم النفوذ تارة لقصور من ناحية المتصرف - إما لعدم الملك أو الاذن، وإما لجنونه وسفاهته وصغره - وأخرى لا لقصور فيه لكونه تام الاقتضاء من حيث وجود كل ما يعتبر في سلطانه، وإنما لا ينفذ منه لعدم استقلاله في السلطنة، بل لا بد من ضم سلطان الغير إلى سلطانه، لمكان كون الغير ذا حق مزاحم لسلطانه المنبعث عن ملكه، فلكل منهما مقتضى السلطنة، ففي أحدهما الملك وفي الآخر الحق، فلا بد في نفوذ التصرف من كونه بإذنهما وباعمال السلطنة منهما.
ثم إن ادراج المسألة الثالثة تحت عنوان شرطية جواز التصرف حال العقد وعدمها، باعتبار الجواز الفعلي لا الواقعي، فالمجيز تارة لا يكون جائز التصرف حال العقد واقعا "، كما في الأولى والثانية، وأخرى لا يكون جائز التصرف فعلا " وإن كان جائز التصرف واقعا " كما في الثالثة.
ثم إن التفكيك بين السفه والجنون والصغر والحق المانع وبين عدم الملك حال العقد، لاختصاص الثاني بخصوصية تجدد الملك المستلزم للمحاذير المتوهمة، كما أن تحرير الثاني مسألتين باعتبار تعدد الجهة من حيث الإجازة وعدمها، فيصح تحرير المسائل المتعددة التي تتوقف على تعدد ملاك البحث فيها، لما عرفت من تعدد الجهات والملاكات. (ص 205) (12) الطباطبائي: لا يخفى ان المترائي من هذا التفريع كون المسائل المشار إليها هي المفهومة من الشقوق المذكورة بان يكون إحديهما ما إذا لم يكن جايز التصرف حال العقد لكونه غير مالك.
والثانية لكونه محجور السفه أو جنون. والثالثة لتعلق حق الغير كالرهن، مع أنه قدس سره جعل المسألة الأولى أعم من الأخيرتين والثانية هي الأولى وهي كونه غير مالك.