والأقوى: صحة الإجازة بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير، كما لو باع الراهن ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن، فإنه لا حاجة إلى الإجازة كما صرح به في التذكرة. (13)
____________________
(13) الطباطبائي: وحينئذ فيندفع ما ربما يستشكل في صحة البيع المفروض بأنه موقوف على إجازة المرتهن وقد فات محلها لعدم تعلق حقه به بعد الفك فلا يمكن بتصحيحه لا بإجازة الراهن ولا بإجازة المرتهن وذلك لمنع التوقف المزبور وانما كان ذلك ما دامت الرهانة باقية بل قد عرفت سابقا " امكان بل قوة منع التوقف على اجازته حالها أيضا " وانما كان له حق المنع ومرجع اجازته إلى اسقاط ذلك وإلا فلا دخل له بالبيع ليخير أو يرد.
ومن ذلك يمكن دعوى: انه لورده ثم اسقط حقة أو انفك الرهن صح البيع لارتفاع المانع وعدم تأثير رده شيئا " فالمقتضي - وهو صدور العقد من المالك - موجود والمانع مرتفع.
نعم يمكن أن يستشكل في الصحة بان الفك إما كاشف أو ناقل، فعلي الأول يلزم صحة التصرف في العين المرهونة حال بقاء الرهانة، وعلى الثاني يلزم التعليق ولعله لذا حكي عن القواعد أنه قال لو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر. وعن التحرير وفي نفوذ العتق لو فك اشكال. وعن الشهيد في الدروس وغيره منع نفوذ العتق خلافا " للمشهور من الحكم بالنفوذ.
والجواب أولا: انا نختار النقل لعدم الدليل على الكشف في المقام، إذ ليس حال الفك حال الإجازة بل هو نظير القبض في الصرف والسلم في عدم كونه الا ناقلا.
ودعوى التعليق ممنوعة، إذ هو تعليق شرعي لا دخل له بانشاء المعاملة.
وثانيا ": لو قلنا بالكشف نقول لا مانع منه فان القدر المسلم هو عدم صحة التصرف في الرهن الذي لا يتعقبه الفك.
ومن ذلك يمكن دعوى: انه لورده ثم اسقط حقة أو انفك الرهن صح البيع لارتفاع المانع وعدم تأثير رده شيئا " فالمقتضي - وهو صدور العقد من المالك - موجود والمانع مرتفع.
نعم يمكن أن يستشكل في الصحة بان الفك إما كاشف أو ناقل، فعلي الأول يلزم صحة التصرف في العين المرهونة حال بقاء الرهانة، وعلى الثاني يلزم التعليق ولعله لذا حكي عن القواعد أنه قال لو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر. وعن التحرير وفي نفوذ العتق لو فك اشكال. وعن الشهيد في الدروس وغيره منع نفوذ العتق خلافا " للمشهور من الحكم بالنفوذ.
والجواب أولا: انا نختار النقل لعدم الدليل على الكشف في المقام، إذ ليس حال الفك حال الإجازة بل هو نظير القبض في الصرف والسلم في عدم كونه الا ناقلا.
ودعوى التعليق ممنوعة، إذ هو تعليق شرعي لا دخل له بانشاء المعاملة.
وثانيا ": لو قلنا بالكشف نقول لا مانع منه فان القدر المسلم هو عدم صحة التصرف في الرهن الذي لا يتعقبه الفك.