محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٥٠
هذا، ولكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال من جهة، أن الشارع الزم - بمقتضي الاقرار - معاملة المقر مع المقر له بما يقتضيه الواقع الذي أقر به، (30) ومن المعلوم: أن مقتضى الواقع - لو فرض العلم بصدق المقر - هو كون ما في يده على حسب اقراره بالمناصفة، وأما المنكر عالما، فيكون ما في يده مالا مشتركا لا يحل له منه إلا ما قابل حقه مما في يدهما، والزائد حق لهما عليه.
وأما مسألة الاقرار بالنسب، فالمشهور وإن صاروا إلى ما ذكر، وحكاه الكليني عن الفضل بن شاذان على وجه الاعتماد، بل ظاهره جعل فتواه كروايته، إلا أنه صرح جماعة ممن تأخر عنهم بمخالفته للقاعدة حتى قوي في المسالك الحمل على الإشاعة، وتبعه سبطه وسيد الرياض في شرحي النافع. (31)
____________________
(30) الإيرواني: هذا التعليل لا يصلح أن يقابل به الكلام السابق من حصول تعيين نصف حق المقر له في يد المنكر بحسب حكم الشارع، إذ لو صح ذلك كان حاكما على هذا، فالعمدة منع حصول التعيين شرعا "، كما أشرنا إلى ذلك آنفا ". (ص 153) (31) الطباطبائي: يمكن ان يقال: ان فتوى المشهور في كل من المقامين على القاعدة والفرق بينهما ان في المقام التلف للمال المشترك على حسب اقرار المقر مستند إلى يد المنكر، حيث إنه أثبت اليد على النصف الذي ثلثه مشترك بين المقر والمقر له، فيكون محسوبا عليهما وفي مسألة الاقرار بالنسب ليس مستندا إلى اليد، بل هو من جهة مجرد انكار المنكر لخصوص حصة المقر له، وإلا فلا اثر لليد لان المفروض كون المال تركة للميت ولا يد لاحد عليهم غيره وحينئذ فنقول: ان المقر له معترف بان للمقر ثلث التركة إذا كانوا ثلاثة اخوة مثلا "، فلا بد ان يصل اليه حصته والقدر التالف انما تلف على خصوص المقر له من جهة عدم اعتراف الأخ المنكر بكونه وارثا "، والي ذلك أشار في الجواهر، حيث قال - بعد العبارة التي نقلناها في بيان الفرق بين المقامين -: (أو يقال ان المأخوذ في الأول قد كان بسبب شرعي يعم الشريكين وهو اليد بخلاف الثاني،
(٦٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 643 646 647 648 649 650 652 653 655 656 659 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689