محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٤٨
....
____________________
والشارع قرره على هذا، حيث حكم بعد التعرض له في الظاهر، ولازم التقرير كون التلف من المقر له فقط، فإنه في الحقيقة اتلاف من الشارع لخصوص مال المقر له.
وحاصل التضعيف الذي يذكره بعد ذلك: ان مقتضى اقرار المقر كون التلف عليهما، لأنه أقر بان المال في الواقع مشترك ومقتضي إلزامه اقراره كون ما أتلفه المنكر محسوبا عليهما، حيث إنه أيضا مشترك بينهما.
وأنت خبير بان الأولى في الدفع ان يقال: ان الشارع لم يأذن للغاصب ولم يقرره على حسب ما اراده من كون المأخوذ مالا " لخصوص المقر له، بل انما قرره في مجرد عدم الاخذ منه قهرا عليه، وانما اذن له في الظاهر في عدم الدفع، واما اذنه وتقريره في كون ذلك من مال المقر له، فلا دليل عليه أصلا "، فإذا كان المأخوذ من المال المشترك بين المقر والمقر له، كما هو مقتضى الاقرار، فاللازم احتسابه عليهما معا " وهذا واضح جدا ". (ص 195) الأصفهاني: توضيحه: أن يد المنكر على النصف حجة مقتضية لعدم وجوب دفعه كلا " أو بعضا إلى من يدعيه ممن لا يد له عليه، ولعدم جواز انتزاعه منه قهرا عليه، ومن البين أن المقر لا يدعي إلا سدسا للمقر له بيد المنكر، وأما سدسه الذي له بيد المنكر وبإزائه بيده سدس المنكر فلا دعوى له بالإضافة إليه، ولا انكار من المنكر بالنسبة إليه، فيد المنكر على النصف حجة على المقر له، لأنه المدعي الذي لا يد له على المال، وأما المقر فهو أيضا وإن لم يكن له أيضا يد على النصف الذي بيد المنكر، لكنه لا دعوى له بالنسبة إلى حصته حتى يقال بأن اليد حجة عليه.
ومنه تبين: بطلان دعوى تساوي اليدين بالإضافة إلى تمام العين، في حجية لهما بالنسبة إلى الداخل، بل الحق: أنه لا دعوى من الداخل كما لا انكار منه، وإنما الدعوى من الخارج، واليد حجة عليه، فيقتضي عدم وجوب دفع السدس الزائد إلى المقر له، فيكون تلفا منه بحكم الشارع.
وجواب المصنف قدس سره ناظر إلى أن التنصيف ليس بالنظر إلى تساوي اليد في الحجية على المقر والمقر له، حتى يكون تلف السدس شرعا متساوي النسبة إلى المقر والمقر له، ليدفع بعدم تساوي
(٦٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 633 634 643 646 647 648 649 650 652 653 655 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689