محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٣٤
ولهذا أفتوا ظاهرا على أنه لو أقر أحد الرجلين الشريكين الثابت يد كل منهما على نصف العين: بأن ثلث العين لفلان، حمل على الثلث المشاع في النصيبين، فلو كذبه الشريك الآخر، دفع المقر إلى المقر له نصف ما في يده، لان المنكر بزعم المقر ظالم للسدس بتصرفه في النصف ، لأنه باعتقاده إنما يستحق الثلث، فالسدس الفاضل في يد المنكر نسبته إلى المقر والمقر له على حد سواء، (26) فإنه قدر تالف من العين المشتركة، فيوزع الاستحقاق.
____________________
فلا معنى لإشاعته بين النصيبين، إذ لا تعدد للنصيب إلا بنفس الاقرار الموجب لكون المقر له شريكا مع المقر، ولا معني لدعوى الاطلاق الموجب لإضافة النصف إلى المقر له والمدعي الآخر مع كون المقر منكرا للآخر، فلا مجال حينئذ لدعوى الظهور في المشاع بين النصيبين بالاطلاق. (ج 2 ص 359) الإيرواني: يعني: المالك له ظاهرا " أو بحسب ظاهر يده، والا فاقراره كاشف عن عدم ملكه لتمام النصف واقعا "، بل لنصف النصف وهو الربع، والفرق بين الاقرار ومسئلتنا - التي هي البيع ونحوه من النواقل، فيحمل الاقرار على النصف المشاع بين الحقين دون البيع -: ان الاقرار ليس تصرفا " متوجها " على العين المقر بها، بل هو كاشف عن ضيق دائرة ملك الشريكين بقدر ما تعلق به الاقرار وخروج المقدار المقر به عن عين ملكهما من ابتداء الامر فتختص شركتهما بما عدا النصف المشاع بخلاف البيع الذي هو إزالة الملك بعد ثبوته وظهور مقام التصرف في أن الشخص لا يتصرف في مال غيره آب عن حمل النصف على النصف المشاع بين الحقين، بل يحمل على نصفه المختص لئلا يكون التصرف في ملك غيره. (ص 153) (26) الآخوند: قضية الإشاعة والشركة حسب اعتراف المقر، ان يكون ما في تحت يده من النصف بين الثلاثة، كما كان الآخر الذي يكون في يد الأخرى، فيكون للمقر له بحسب اعترافه نصف ماله لولا اعترافه مما في يده ويد الآخر، لا نصف ما في يده، فافهم. (ص 89) الأصفهاني: أي لاجل ظهور الكسر المشاع في المشاع بين الحصتين،
(٦٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 622 623 624 632 633 634 643 646 647 648 649 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689