محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٧٨
لكن الكلام هنا في طريق معرفة قيمة غير المملوك، وقد ذكروا: أن الحر يفرض عبدا بصفاته ويقوم، والخمر والخنزير يقومان بقيمتهما عند من يراهما مالا "، ويعرف تلك القيمة بشهادة عدلين مطلعين على ذلك، لكونهما مسبوقين بالكفر أو مجاورين للكفار.
ويشكل تقويم الخمر والخنزير بقيمتهما إذا باع الخنزير بعنوان أنها شاة.
والخمر بعنوان أنها خل فبان الخلاف، بل جزم بعض هنا بوجوب تقويمهما قيمة الخل والشاة كالحر. (17)
____________________
وإذا تبين فساد العقد عليه لكونه خمرا أو خنزيرا يجب استرداد قيمة ذاك الموجود من الثمن بالنسبة فلا بد من تقويمه بما هو عليه من كونه خمرا أو خنزيرا، ولكن يلزم على ذلك الالتزام بعدم بطلان البيع إذا باع فرسا فظهر كونه حمارا " فتأمل. (ج 2 ص 328) (17) النائيني (منية الطالب): لا اشكال في أنه لو ضم الخمر مثلا إلى الخل وباعهما بعنوان انه خمر فيقوم عند مستحليه.
واما لو باعه بعنوان انه خل فقد يتوهم انه لا وجه لملاحظة قيمة الخمر عند مستحليه، بل يقوم بما أنه خل اي يفرض كونه خلا على طبق عنوان المبيع فان له دخلا في القيمة، بل سيجئ ان مناط مالية الأموال هو عناوينها اي صورها النوعية، لا المادة الهيولائية ولذا يكون تخلفها موجبا للفساد وان جعلها وصفا أو شرطا للمبيع، فقال بعتك هذا الذي هو عبدا " وبعتك هذا ان كان عبدا وتبين كونه حمارا، بل وان تبين كونه أمة، لان العبد والأمة جنسان عند العرف.
وفيه: ان العناوين الجنسية وان كانت في باب البيع هي مناط مالية الأموال، وتخلفها موجبا لفساد البيع دون تخلف الوصف وان جعله عنوانا للمبيع وقال بعتك الكاتب الا انها في باب التقويم من الدواعي وتخلفها لا يوجب تبدل الموضوع فلو قال: بعتك هذين الشاتين مع كون أحدهما خنزيرا فلا وجه لرد قيمة الشاة بمجرد جعله معنونا بها، مع أنه أشار إلى ما هو في الخارج خنزير فالإشارة هنا تقدم على العنوان والعنوان من قبيل الداعي، وتخلفه لا يضر بتقويم ما هو المشار اليه واقعا، فلا مناص إلا عن تقويم ما لا يقبل التملك بما يقوم عند مستحليه.
(٦٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 669 670 671 672 674 675 677 678 683 685 689 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689