محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٦٩
ويمكن دفعه بأن اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقله عرفا " (9) وإن علم الناقل بعدم إمضاء الشارع له، فإن هذا العلم غير مناف لقصد النقل حقيقة، (10)
____________________
لافضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع، لأنه في قوة (بعتك العبد بما يخصه من الألف) إذا وزعت عليه وعلى شئ آخر وهو باطل.
وقد نبه على ذلك العلامة في التذكرة، وقال: (ان البطلان ليس ببعيد من الصواب.) انتهي (ص 197) (9) الآخوند: يمكن ان يقال: انما يكفي هذا فيما صح عرفا بذل الثمن بإزائه، كالخمر والخنزير، حتى كان الثمن والمثمن معينين بحسب ما هو البيع العرفي، بخلاف ما إذا لم يصح، فان الثمن بحسبه. (ص 89) (10) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن إشكال عدم التمكن من قصد النقل مع الالتفات إلى عدم قابلية بعض المبيع للنقل لا دخل له باشكال جهالة الثمن، فإن الأول وارد ولو لم نقل باعتبار العلم بالثمن، كما أن الثاني وارد ولو قلنا بمعقولية القصد، نظرا " إلى أن ثمن ما هو مبيع بالحمل الشايع شرعا مجهول، مع أن هذا الوجه لا يجري في المسألة المتقدمة، فإنا لو فرضنا أن نقل الخمر عرفا ممكن، إلا أن نقل مال الغير عرفا غير ممكن، لعدم الولاية على مال الغير عرفا ولا شرعا "، مع أن ما لا يقبل التملك أعم مما يقبله عرفا وما لا يقبله كالحشرات، وما لا مالية له عرفا "، كما أن اشكال جهالة الثمن لا دخل له بالغرر، فإن الغرر منتف بسبب علمه بعدم الخطر في المعاملة، لوقوع ما يوازي من الثمن بحسب القيمة الواقعية بإزاء المبيع، وإنما المانع مجرد الجهل وقد مر سابقا حال الغرر والجهالة.
وأما مسألة القصد وامتناعه، ففي مثل الفضولي يتوقف على البناء على مراجعة المالك، وإلا فلا يعقل التسبب الجدي إلى نقل مال الغير سواء كان لنفسه أو للغير، وفيما نحن فيه غير معقول، إذا كان الغرض التسبب الجدي إلى نقله شرعا ".
وأما ما لا مالية له أصلا "، فلا يعقل جعل الثمن بإزائه لا عرفا ولا شرعا "، وهو على الظاهر خارج عن محل الكلام. (ج 2 ص 368)
(٦٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 662 663 664 665 668 669 670 671 672 674 675 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689