محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٦٤
وكذا على القول بصحته إذا علم عدم الإجازة بل مع عدم الرجاء بحصولها، وذلك لاشتراك وجه البطلان وهو: الافضاء إلى الجهل بالثمن عند التقسيط.
نعم، إذا كان عالما بان البعض مال الغير لكنة كان واثقا بحصول الإجازة، يمكن الحكم بالصحة لان المعاملة بحسب الظاهر واثقة على المجموع والمدار على معلومية ثمنه.
واما في الصورتين المتقدمتين، فالمعاملة كأنها واقعة من الأول على خصوص ماله وثمنه مجهول.
ثم لا يخفى انه لا يكفي جهل المشتري فقط، بل لا بد من جهلهما معا "، والا فمع علم البايع فقط أيضا يكون البيع باطلا " من أجل جهله بالثمن عند التوزيع، وكذا الحال في المسألة المتقدمة ولا يمكن الالتزام بالبطلان من طرف البايع والصحة من طرف المشتري، لان العقد متقوم بطرفين، فلا يمكن التفكيك بينهما في الصحة البطلان، فلا وجه لنفي البعد عنه فتدبر. (ص 196) الإيرواني: يعني: يقيد الحكم بالصحة في المملوك بصورة جهل المشتري بعدم تملك الجزء الآخر ليكون الثمن في البيع المتوجه انشائه إلى المجموع معلوما " وإن لم يعلم ما يقع منه بإزاء الجزء المملوك واقعا "، فان المعتبر معلومية ثمن ما أنشأ بيعه لا ما نفذ بيعه والثمن فيما إذا أعتق القبول الجزئين للتملك، فوجه الانشاء إليهما معلوم بخلاف ما إذا علم بعدم قبول الجزء للتملك والنقل، فإنه لا يتأتى منه الانشاء إلى نقله الا صوريا " وما يتأتي انشاء نقله بجهل ثمنه.
وهذا البيان ان تم، فإنما يتم فيما لا يقبل الملك والنقل حتى عرفا "، مثل الحر وما لا يجري عليه الملك لخسة.
اما مثل الخمر والخنزير المتمولين عرفا "، فالقصد إلى بيعهما منفردا فضلا " عن بيعهما منضما " متحقق بالوجدان، فإذا ضمهما إلى ما هو قابل للنقل شرعا " وعرفا " وانشاء بيع مجموعهما بثمن معلوم صح البيع في الجزء القابل للنقل بحصته من الثمن وإن لم يعلم مقدار ما يقع بإزائه منه، بناء على أن المعتبر معلومية العوضين المجعولين في المعاملة دون العوضين الواقعيين الذين نفذت معاملتهما.
ثم لا وجه للتقييد بجهل المشتري في عبارة الكتاب بل اللازم التقييد بجهل المتبايعين جميعا ". (ص 153)