محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٦٤

وكذا على القول بصحته إذا علم عدم الإجازة بل مع عدم الرجاء بحصولها، وذلك لاشتراك وجه البطلان وهو: الافضاء إلى الجهل بالثمن عند التقسيط.
نعم، إذا كان عالما بان البعض مال الغير لكنة كان واثقا بحصول الإجازة، يمكن الحكم بالصحة لان المعاملة بحسب الظاهر واثقة على المجموع والمدار على معلومية ثمنه.
واما في الصورتين المتقدمتين، فالمعاملة كأنها واقعة من الأول على خصوص ماله وثمنه مجهول.
ثم لا يخفى انه لا يكفي جهل المشتري فقط، بل لا بد من جهلهما معا "، والا فمع علم البايع فقط أيضا يكون البيع باطلا " من أجل جهله بالثمن عند التوزيع، وكذا الحال في المسألة المتقدمة ولا يمكن الالتزام بالبطلان من طرف البايع والصحة من طرف المشتري، لان العقد متقوم بطرفين، فلا يمكن التفكيك بينهما في الصحة البطلان، فلا وجه لنفي البعد عنه فتدبر. (ص 196) الإيرواني: يعني: يقيد الحكم بالصحة في المملوك بصورة جهل المشتري بعدم تملك الجزء الآخر ليكون الثمن في البيع المتوجه انشائه إلى المجموع معلوما " وإن لم يعلم ما يقع منه بإزاء الجزء المملوك واقعا "، فان المعتبر معلومية ثمن ما أنشأ بيعه لا ما نفذ بيعه والثمن فيما إذا أعتق القبول الجزئين للتملك، فوجه الانشاء إليهما معلوم بخلاف ما إذا علم بعدم قبول الجزء للتملك والنقل، فإنه لا يتأتى منه الانشاء إلى نقله الا صوريا " وما يتأتي انشاء نقله بجهل ثمنه.
وهذا البيان ان تم، فإنما يتم فيما لا يقبل الملك والنقل حتى عرفا "، مثل الحر وما لا يجري عليه الملك لخسة.
اما مثل الخمر والخنزير المتمولين عرفا "، فالقصد إلى بيعهما منفردا فضلا " عن بيعهما منضما " متحقق بالوجدان، فإذا ضمهما إلى ما هو قابل للنقل شرعا " وعرفا " وانشاء بيع مجموعهما بثمن معلوم صح البيع في الجزء القابل للنقل بحصته من الثمن وإن لم يعلم مقدار ما يقع بإزائه منه، بناء على أن المعتبر معلومية العوضين المجعولين في المعاملة دون العوضين الواقعيين الذين نفذت معاملتهما.
ثم لا وجه للتقييد بجهل المشتري في عبارة الكتاب بل اللازم التقييد بجهل المتبايعين جميعا ". (ص 153)
(٦٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 655 656 659 662 663 664 665 668 669 670 671 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689