محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٧٠
فبيع الغرر المتعلق لنهي الشارع وحكمه عليه بالفساد، هو ما كان غررا في نفسه مع قطع النظر عما يحكم عليه من الشارع، (11)
____________________
(11) الطباطبائي: وفيه اشكال، إذ الظاهر أن المدار فيه على ما يكون البيع بالنسبة اليه صحيحا "، فلا يكفي في رفع الغرر العلم بثمن المجموع الذي يعلم عدم سلامة له وعدم تأثير المعاملة فيه شرعا "، فالأولى في الدفع ان يقال: ان الغرر غير لازم، لأنه بمعنى الخطر ولا خطر بعد العلم بأنه يقسط الثمن على حسب نسبة القيمة الواقعية عليهما، فيبقي الجهالة الموجبة للبطلان من جهة الاجماع التعبدي.
والقدر المسلم منه، ما إذا لم يكن ثمن المجموع الذي وقع عليه العقد معلوما "، والا فمع العلم به، لا مانع من الصحة وان كان المقدار المقابل لما هو الصحيح مجهولا ".
ويؤيد اختصاص معقد الاجماع بذلك ذهاب المشهور إلى الصحة في المقام من غير تقييد بصورة جهلهما.
والحاصل: ان الدليل على اعتبار العلم بالعوضين في البيع، اما قاعدة نفي الغرر، واما الاجماع.
اما الغرر، فغير متحقق في مثل المقام مما يؤول إلى العلم. واما الاجماع، فهو لبي والقدر المتيقن فيه صورة الجهل بما وقع عليه العقد، فلا يشمل ما نحن فيه فتدبر. (ص 197) النائيني (المكاسب والبيع): اعلم: انه لا مانع في المقام من التمسك بأدلة عامة باب المعاملات في اثبات صحة بيع ما يملك في ضمن بيعه مع ما لا يملك، الا أمور يتخيل كونها مانعة، الأول منها مر (تحت الرقم 3). والثاني منها أيضا " مر (تحت الرقم 4) والثالث منها هو: انه يعتبر في صحة البيع علم المتعاقدين بالعوضين، وذلك اما لاجل انه لولاه للزم الغرر، واما لاجل الاجماع على اعتباره، أو لاجل ورود النص على اعتبار العلم بالعوضين في باب البيع بالدقة، كما نقله في كتاب المستدرك عن بعض الكتب المعتبرة، ولعله مدرك القائلين باعتبار العلم في العوضين في باب البيع بأزيد مما يرتفع به الغرر.
والجواب عنه: ان العلم بالعوضين من المتعاقدين حاصل حين البيع بالنسبة إلى المجموع وهذا كاف في رفع الغرر ولا يحتاج إلى العلم بما يخص كل جزء من اجزاء المبيع لو وزع الثمن عليها حين البيع
(٦٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 663 664 665 668 669 670 671 672 674 675 677 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689