محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦١٨
لكنه لم يقصد إلا مدلول اللفظ من غير ملاحظة وقوعه عنه أو عن غيره، فإن الظاهر وقوعه لنفسه، لأنه عقد على ما يملكه، فصرفه إلى الغير من دون صارف لا وجه له. (17)
____________________
كما لو باع كليا سلفا حسبما بينه المصنف قدس سره أخيرا ".
ففيه: منع كونه كليا " أولا "، ومنع كون مقتضاه ذلك ثانيا "، فان امر الكلي بيده فله ان يعينه في فرد آخر غير حصته المختصة، غايته انه يجب عليه ارضاء مالك النصف الآخر واجازته، مع أن المدعي تعينه في حصته من أول الامر، مع أن وجوب الوفاء - كما عرفت - انما هو بالنسبة إلى من له العقد، لا على من عقد ولذا لا يجب على الفضولي ارضاء المالك. (ص 191) الأصفهاني: قد سبق منه قدس سره ومنا أن الكلي الذمي ما لم يضف إلى ذمة معينة غير قابل للملكية، فإذا باع كليا غير مضاف فالبيع باطل ولو كان مالكا لمصداقه، وإذا باعه مضافا إلى ذمة نفسه كان صحيحا بنفسه، لا من حيث إنه يملك مصداقه، فلا يكون شاهدا لما نحن فيه وأما ما ذكره قدس سره في تتمة الكلام من أنه عقد على ما يملكه فغير تام، أما أولا ": فإن بيع الكلي لا يتوقف على تعلقه بما يملكه، فإن حقيقة البيع متقومة بالتمليك لا بكونه مالكا للمبيع أو لمصداقه إلا في الكلي في المعين، وفرض الكلام في الكلي الذمي فإنه الذي يباع سلفا.
وثانيا ": أن العقد على الكلي - القابل لان يضاف إلى نفسه وإلي شريكه - عقد على ما يعم ما يملكه وما يملكه شريكه لا عقد على ما يملكه، وإلا لا معني لصرفه إلى غيره فتدبر. (ج 2 ص 354) (17) الآخوند: بل عقد على ما يعمه وما يملكه غيره، فصرفه اليه من دون صارف لا وجه له، كصرفه إلى غيره، ولا يمكن ان يجعل الصارف ظهور انشاء البيع في البيع لنفسه، إذ المفروض انه لم يقصد الا مدلول اللفظ من غير ملاحظة وقوعه عنه، أو عن غيره، فالحكم بوقوع البيع عنه تحكم، ولا يقاس على الحكم باستحقاق الزوج بالطلاق النصف الباقي من الصداق، لكفاية انطباق (نصف ما فرضتم) عليه، وعدم كفاية مجرد الانطباق في الحكم بالوقوع عنه في باب العقود لتبعيها للقصود، فلا بد في بيع الكلي مطلقا " من التعيين بإضافته إلى نفسه أو غيره،
(٦١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 608 610 613 614 617 618 619 622 623 624 632 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689