محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٤٦
لكن الظاهر من المحكي عن القاضي: أنه إذا أذن السيد لعبده في التجارة فباع واشتري وهو لا يعلم بإذن سيده ولا علم به أحد، لم يكن مأذونا في التجارة، ولا يجوز شئ مما فعله، فإن علم بعد ذلك واشتري وباع جازما فعله بعد الاذن، ولم يجز ما فعله قبل ذلك، فإن أمر السيد قوما " أن يبايعوا العبد والعبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه وشرائه منهم جائزا "، وجري ذلك مجري الاذن الظاهر، فإن اشتري العبد بعد ذلك من غيرهم وباع جاز، إنتهي. (85)
____________________
تنزيل الولي منزلة المالك، وقصد البيع عن نفسه بعنوانه التنزيلي قصدا " للبيع عن العنوان المنطبق بالحقيقة على المولي عليه. وأما دعوى: أنه لو كان ملتفتا إلى كون المال للمولي عليه لعله كان يختار ما هو أصلح، وإن كان هذا على الفرض ذا مصلحة فمدفوعة: بأن رضاه الفعلي بما فيه صلاحه على الفرض كاف، وعدم رضاه على تقدير الالتفات إلى كونه وليا " ليختار الأصلح - كعدم رضاه على تقدير الالتفات بما هو أصلح - غير ضائر. (ج 2 ص 240) النائيني (المكاسب والبيع): لا اشكال في صحته فيما عدا العبد المأذون من الأولياء على البيع ولزومه وعدم الحاجة إلى اجازته بعد انكشاف الخلاف، وذلك لكون احراز الولاية على البيع طريقيا " بالنسبة إلى صحة البيع، بمعنى ان المعتبر صدوره عمن هو ولي سواء علم بولايته أم لا، وليس اعتباره من باب الموضوعية حتى يحتاج إلى الاحراز لكي يحكم بالبطلان، لاجل عدم احرازها. (ج 2 ص 191) (85) النائيني (المكاسب والبيع): اما العبد المأذون فلما لم يكن قادرا على التصرف إلا باذن المولي، فربما يستشكل في صحة بيعه من جهة اعتبار اذن المولي في قدرته، فيتوقف فعله على احراز القدرة المتوقف احرازها على العلم بالاذن، فمع عدم العلم به لم تكن القدرة محرزا.
ولكن الأقوى صحته أيضا من جهة كون احراز القدرة أيضا طريقيا يكفي نفس وجودها الواقعي، ولو لم يعلم العبد بوجودها. وعلى تقدير تسليم موضوعيته والتزام اعتبار احرازها، فغاية ما يترتب على ذلك توقف عقده حينئذ على إجازة المولي والاذن اللاحق ولا يكون باطلا رأسا " كما لا يخفى.
إذ ليس العبد المأذون كالصبي في كونه مسلوب العبارة رأسا. بل وقوف معاملته انما هو لاجل اناطتها على اذن المولي كما لا يخفى.
(١٤٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 142 145 146 149 151 153 154 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689