محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٣٥
مضافا " إلى معارضة العموم المذكور بعموم سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلها لغيرهم إلا عن طيب النفس، (79)
____________________
بعموم الناس مسلطون على أموالهم وعدم حلها لغيرهم إلا بطيب النفس فحكم باعتبار الإجازة من باب الناس مسلطون.
وفي كلامه ما لا يخفى على المتأمل كما أمر بالتأمل لان مقام الرجوع إلى الاستصحاب أو العام إنما هو في الفرد المعلوم فرديته الخارج عن حكم العام في قطعة من الزمان والبائع في المقام قبل أن يشتريه لم يكن مأمورا بالوفاء بعقده وإنما الشك في أنه بعد ما اشتراه هل هو مأمور بالوفاء أو لا؟ فهو قبل أن يشتريه لم يكن مصداقا للعام وكان كشخص لم يكن عالما في زمان ثم صار عالما فلا يمكن أن يقال هذا الفرد من العام لم يكن واجب الاكرام فيستصحب حكم المخصص، لان البايع خارج عن العام تخصصا مع أنه لو قيل بأن كل من له ربط بالعقد يجب وفائه به إلا أن محل الرجوع إلى حكم العام والخاص إنما هو في مورد الشك بالنسبة إلى عمود الزمان كالشك بعد زمان الأول في البيع الغبني بأنه محكوم بحكم الخيار أو بحكم العام لا فيما كان المخصص من الزمانيات كما إذا خصص وجوب الوفاء بالعقود بمورد خاص وشك في أن هذا هو المورد الخاص أو غيره. (ج 1 ص 272) النائيني (المكاسب والبيع): كما إذا ورد مثل أوفوا بالعقود وخرج عنه فرد بالتخصيص مثل البيع المشتمل على الغبن، وشك في كون الخارج هو ذاك الفرد في زمان مخصوص وهو الفور أو مطلقا "، فإنه لا يتمسك حينئذ في اثبات حكم العام بالنسبة إلى المشكوك بالعموم بل لا بد من استصحاب حكم المخصص، إذ اثبات العموم الزماني بالنسبة إلى ذاك الفرد متفرع على ثبوت العموم الافرادي للعموم، والمفروض خروج هذا الفرد عن العموم الافرادي، ومعه فلا ينتهي الامر إلى التمسك بالعموم الأزماني بالنسبة إلى هذا الفرد. وبعبارة أخرى: للعام عمومان افرادي بالنسبة إلى كل فرد، وأزماني في كل فرد بالنسبة إلى كل زمان والعموم الأزماني في كل فرد متفرع على العموم الافرادي، وكون هذا الفرد مشمولا لحكم العام، وبعد فرض خروج هذا الفرد بالتخصيص عن حكم العام لا يكون للعام عموم افرادي يثبت به حكم هذا الفرد حتى ينتهي إلى التمسك بالعموم الأزماني. (ج 2 ص 188) (79) الطباطبائي: التحقيق في الجواب عن العموم المذكور ان يقال ان إذا لم يكن العقد داخلا تحت
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 127 129 130 132 135 138 139 140 142 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689