محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٥٦٦
لكن الانصاف: إن هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الارشاد التي اخترناها في طريق التقسيط واستظهرناه من السرائر، إذ لو كان المراد من (تقويمهما معا ") تقويم كل منهما - لا تقويم المجموع - لم يحتج إلى قولهم: (ثم يقوم أحدهما، ثم تنسب قيمته) إذ ليس هنا إلا أمران: تقويم كل منهما، ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين (13)، فالظاهر إرادة قيمتهما مجتمعين، ثم تقويم أحدهما بنفسه، ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع.
____________________
لزم ان يرد من الثمن ثلثاه ولو لوحظ قيمة كل في حال الانضمام لزم ان يرد ثلث الثمن، فضابط المصنف قدس سره أعني: تقويم كل في حال الانفراد ثم نسبته إلى مجموع القيمتين لا ينطبق على مثل هذه الصورة، لكن هذه الصور نادرة وغرض المصنف قدس سره بيان الضابط للصور المتعارفة هكذا أفيد فتأمل. (ج 2 ص 308) (13) الأصفهاني: بيانه: أن قوله: (يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما) يأبى عن الانطباق على الطريق المعروف من وجهين أحدهما: أن قوله: (جميعا ") إن كان حالا عن الشيئين اللذين وقع عليهما البيع فمعناه تقويمهما مجتمعين، ويناسبه قوله بعده: (ثم يقوم أحدهما)، وإن كان تأكيدا لتقويمهما فلا مجال للتأكيد، إذ لا موهم للثنية الصريحة في الاثنين، ولا يقاس بالجمع الذي له مراتب فيوهم إرادة أقل مراتبه فيؤكد بالجميع وأشباهه دفعا للوهم المزبور.
ثانيهما: قوله: (ثم يقوم أحدهما)، إذ لو كان المراد من تقويمهما جميعا تقويم كل منهما لم يبق مجال لتقويم أحدهما، فإنه تحصيل الحاصل، ولا مجال لحمله على إرادة نسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين، لقوله بعده: (ثم تنسب قيمته) فيظهر منه: أن للتقويم طريقين سلك بعضهم أحد الطريقين والآخر الطريق الآخر، فمنهم من يقوم كلا منهما، فيأخذ مجموع القيمتين وينسبه إلى المسمي، ومنهم من يقومهما مجتمعا، ويأخذ قيمة المجموع، لا مجموع القيمتين، فإنه يرد على الثاني المحذور المذكور في المتن.
ولكن لا يخفى عليك أن تفاوت الطريقين إنما هو في صورة اختلاف قيمة كل منهما في نفسه مع قيمته بوصف الانضمام، فإنه على الطريق المعروف لا يؤثر ملاحظته وعدمها غالبا "، بخلاف الطريق الآخر كما في المتن.
(٥٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 560 561 562 564 566 567 568 569 570 571 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689