محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٥٦٧
ومن هنا أنكر عليهم جماعة - تبعا لجامع المقاصد - إطلاق القول بذلك. (14)
____________________
وأما لو قلنا بملاحظة وصف الانضمام الموجب لتفاوت القيمة زيادة ونقصا "، فالطريق الثاني كالطريق المعروف، فإن المصراع الواحد إذا لوحظ وحده كان قيمة المجموع غير مجموع القيمتين.
وأما إذا لوحظ بما له من وصف الانضمام، فيستحيل التفاوت ولا موجب لعدم ملاحظته إلا توهم أن ملك البايع ليس له هذه الصفة، بل ذات المصراع ملكه، إلا أن اللازم ملاحظة ما وقع عليه عقد المعاوضة زمانا ومكانا وصفة وإلا فربما لا يكون للشئ بذاته مع قطع النظر عن اعتباراته قيمة، وكون الوصف المذكور لا يقسط عليه الثمن معني، وكونه موجبا لمالية الموصوف به وزيادة قيمته أو نقصه معنى آخر، والمدعي هو الثاني، وعليه فلا تفاوت بين الطريقين فتدبر جيدا ". (ج 2 ص 339) (14) الإيرواني: لا وجه للانكار عليه لتعينه بناء على وقوع جزء من الثمن بإزاء الهيئة الاجتماعية فإن كان الانكار مما لا بد منه فلينكر والمبني وان الهيئة الاجتماعية بنفسها لا تقابل بالمال وان كانت دخيلة على سبيل الداعي في زيادة ثمن العين وعليه فالمتعين في طريق التقويم ما إختاره المصنف من تقويم الجزئين والا خذ بنسبتهما من الثمن وهذا بخلاف ما إذا قوبلت الهيئة بجزء من الثمن فان المتعين على ذلك في التقويم ما اختاروه من الطريق، لان الفائت من المشتري بظهور بعض أجزاء المبيع مستحقا " للغير أمران ذلك الجزء والهيئة الاجتماعية فاللازم هو استرداد ما قابل الهيئة وذلك الجزء، فلذا تقع الحاجة إلى تقويم المجموع وتقويم أحدهما ليعرف قيمة ذات الجزء وقيمة الجزء مع الهيئة ليسترجع بتلك النسبة من الثمن، لكن اللازم تقويم المجموع وتقويم مال البايع منفردا " لا تقويم مطلق أحدهما، فان معرفة قيمة مال الغير منفردا "، لا أثر يترتب عليه وليس ما يسترده المشتري من الثمن بنسبة مال الغير منفردا إلى قيمة المجموع لعدم الوجه لذلك أصلا ولا ينطبق على شئ من القواعد وان نسبه المصنف إلى إيهام عبارة الشرايع وإنما يسترد بنسبة قيمة مال الغير مجتمعا " إلى مال البايع منفردا ". ويبقي بنسبة مال البايع منفردا " إلى مجموع القيمتين.
والحاصل: يمسك مقدارا " من الثمن نسبة إلى مجموع الثمن نسبة قيمة مال البايع منفردا إلى مجموع المالين، لأنه فات منه أمران مال الغير والهيئة الاجتماعية فيسترد حسب نسبة قيمتهما
(٥٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 560 561 562 564 566 567 568 569 570 571 572 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689