محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٠٥
....
____________________
وان جعلنا المعارض الظهور الثاني وهو: ظهور التمليك في الأصالة، يعني: في البيع لنفسه، فهذا الفرض أيضا " كالأجنبي يعني كالسابق في جريان الوجهين والاحتمالين.
والأقوى الأول، يعني: الأقوى كون المعارض هو الظهور الأول، فيتعين الاشتراك في هذا الفرض.
وحاصل المطلب: انا ذكرنا أن المعارض لظهور (النصف) في الإشاعة امران على سبيل منع الخلو، فان ثم كلاهما بان كان الثاني أيضا صالحا للمعارضة، ففي هذا الفرض أيضا " يجري الاحتمالان، لان المعارض الأول وإن لم يكن موجودا فيه، الا ان الثاني كاف في المعارضة، ولازمه التوقف لمكان وجود الاحتمالين وإن لم يتم الثاني ولم يصلح له للمعارضة، فيتعين الاشتراك هنا.
وان قلنا بالاحتمالين هناك، وذلك لان المعارض الأول ليس موجودا في هذا الفرض، لان المفروض انه في النصف الآخر أيضا مالك للتصرف ومسلط عليه من حيث كونه مأذونا " فيه من المالك أو من الشارع، فلا يكون مقام التصرف مقتضيا للحمل على نصفه المختص، لان مناطه ان المتصرف انما يتصرف في ماله ان يتصرف فيه، والمفروض ان له التصرف في كلا النصفين، فلا وجه لحمله على خصوص نصفه المختص به، والمعارض الثاني ليس صالحا " وقابلا للمعارضة، لان المفروض ان ظهور تلك التمليك في الأصالة من باب الاطلاق، فهو محكوم بالنسبة إلى ظهور (النصف) في الإشاعة لأنه وان كان أيضا من باب الاطلاق، لا ان الاطلاق القيد وهو النصف مقدم على اطلاق المقيد وهو البيع والتمليك.
وبعبارة أخرى ظهور المتعلق مقدم على ظهور الفعل. واما الظهور الأول وهو ظهور النصف في مقام التصرف فحيث كان في عرض ظهور النصف في الإشاعة لان كليهما ظهور القيد وظهور المتعلق غايته ان أحدهما ظهوره بملاحظة المقام والآخر ظهوره في حد نفسه فلا حكومة لأحدهما على الآخر.
والحاصل: ان في هذا الفرض الظهور الصالح للمعارضة غير موجود والظهور الآخر الموجود غير صالح لمكان محكوميته بالنسبة إلى ظهور (النصف) في الإشاعة، فيجب العمل به والحكم بالاشتراك بخلافه في الفرض الأول فان ظهور الأول موجود أيضا وهو صالح للمعارضة وان كان الثاني غير صالح فلا يبقي ظهور النصف في الإشاعة سليما فيدور الامر بين الاحتمالين.
(٦٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 586 599 600 601 604 605 608 610 613 614 617 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689