تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٥٦
سطحه الظاهر، وإن كان الأحوط ذلك.
[115] مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر (1)، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه طهر.
[116] مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
[117] مسألة 5: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر (2) ثم وقع على الأرض، نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض، فمجرد المرور على الشيء لا يضر.
[118] مسألة 6: إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا.
____________________
(1) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن التقاطر من أحد المكانين إلى المكان الآخر المتنجس إن كان مستمرا بنحو يحفظ معه خط الاتصال عرفا طهر المكان بذلك لصدق تقاطر المطر عليه ومروره من شيء آخر اليه لا يضر بالصدق، غاية الأمر أن تقاطره على شيء قد يكون بشكل مباشر وقد يكون بالمرور من شيء آخر اليه، وعلى كلا التقديرين يصدق تقاطر المطر عليه وإصابته حقيقة.
(2) في الحكم بعدم المطهرية منع ومجرد أنه يمر على ورق الشجر ويقع على شيء آخر لا يضر بصدق إصابته وتقاطره عليه كما مر.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست