تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣٤
فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء.
[71] مسألة 71: المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقا به في فتواه، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الامور العامة، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب.
[72] مسألة 72: الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته، والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.
____________________
عرفت من جواز تقليده في المسائل الأصولية.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست