تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣١
[64] مسألة 64: الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى، ويسمى بالاحتياط المطلق، وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر (2)، وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.
[65] مسألة 65: في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد (3) أيهما شاء، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام (4) العمل الواحد، حتى أنه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة.
____________________
منشأه عدم البحث والفحص في المسألة بالمقدار الكافي كما إذا احتاط في الشبهة قبل الفحص المعتد به عنها جاز الرجوع اليه لأنه لا يخطي غير الأعلم فيما أفتى به بلحاظ أن احتياطه فيها مستند إلى جهله بالحكم واحتمال وجود ما يصلح أن يكون مدركا له.
(1) فيه تفصيل كما عرفت.
(2) هذا إذا لم يعلم بالخلاف، وأما مع العلم به فيجب الاحتياط أو الأخذ بأحوط القولين ولا يجوز التقليد لا من هذا ولا من ذاك، وأما مع عدم إمكان الاحتياط فالوظيفة هي التخيير.
(3) إذا لم يعلم بالخلاف جاز له التبعيض وإن كان أحدهما أعلم من الآخر فضلا عن التساوي، وإن علم بالخلاف لم يجز إذا كانا متساويين فإن الوظيفة حينئذ هي الاحتياط كما مر.
(٣١)
مفاتيح البحث: الجواز (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 ... » »»
الفهرست