الاحكام - ابن حزم - ج ٧ - الصفحة ١٠٢٠
القاضي برية، نا عبد الاعلى بن محمد بن الحسن البوسي قاضي صنعاء، نا أبو يعقوب الدبري، نا عبد الرزاق، نا سفيان الثوري، عن عيسى - هو ابن أبي عيسى الخياط - عن الشعبي قال: كره عمر الكلام في الجد حتى صار جدا فقال: إنه كان من أبي بكر أن الجد أولى من الأخ، وذكر الحديث، وفيه، فسأل عنه زيد ابن ثابت فضرب له مثلا: شجرة خرجت لها أغصان، قال: فذكر شيئا لا أحفظه، فجعل له الثلث.
قال الثوري: وبلغني أنه قال: يا أمير المؤمنين، شجرة نبتت فانشعب منها غصن، فانشعب من الغصن غصنان، فما جعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني، وقد خرج الغصنان من الغصن الأول؟ قال: ثم سأل عليا، فضرب له مثلا، واديا سال فيه سيل فجعله أخا فيما بينه وبين ستة، فأعطاه السدس، وبلغني عنه أن عليا حين سأله عمر جعله سيلا. قال: فانشعب منه شعبة، ثم انشعبت شعبتان، فقال:
أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس؟ أما كان يرجع إلى الشعبتين جميعا؟
قال الشعبي: فكان زيد يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثة وهو ثالثهم، فإن زادوا على ذلك أعطاه الثلث، وكان علي يجعله أخا ما بينه وبين ستة وهو سادسهم، ويعطيه السدس، فإن زادوا على ستة أعطاه السدس، وصار ما بقي بينهم.
وحدثناه أيضا أحمد بن عمر العذري، عن عبد الرحمن بن الحسن العباسي، عن أحمد بن محمد الكرجي، أنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاف النصيبي، ثنا إسماعيل ابن إسحاق القاضي، نا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب لما استشار في ميراث بين الجد والاخوة، قال زيد: وكان رأيي يومئذ أن الاخوة أحق بميراث أخيهم من الجد وعمر بن الخطاب يرى يومئذ، الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته. فتحاورت أنا وعمر محاورة شديدة، فضرب له في ذلك مثلا فقلت:
لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن ثم تشعب في ذلك الغصن خوطان، ذلك الغصن يجمع الخوطين دون الأصل ويغدوهما، ألا ترى يا أمير المؤمنين أن أحد
(١٠٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 ... » »»
الفهرست