الاحكام - ابن حزم - ج ٦ - الصفحة ٧٤٥
الجزء السادس بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الباب الرابع والثلاثون في الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه قال أبو محمد: علي بن أحمد رحمه الله: ذهب قوم إلى تحريم أشياء من طريق الاحتياط، وخوف أن يتذرع منها إلى الحرام البحت. واحتجوا في ذلك بما حدثناه عبد الله بن يوسف، ثنا أحمد بن فتح، ثنا عبد الوهاب، ثنا أحمد بن محمد، ثنا أحمد بن علي، ثنا مسلم بن الحجاج، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، ثنا أبي، نا زكريا، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وإن لكل مالك حمى وإن حمى الله محارمه وذكر باقي الحديث.
قال أبو محمد: هذا الحديث روي بألفاظ كما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله ابن خالد، ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي، ثنا الفربري، ثنا البخاري، ثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي فروة، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه في الاثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه.
حدثنا عبد الله بن ربيع، ثنا محمد بن معاوية، ثنا أحمد بن شعيب، ثنا محمد بن عبد الاعلى، ثنا خالد بن الحارث، ثنا ابن عون الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير
(٧٤٥)
الذهاب إلى صفحة: 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 ... » »»
الفهرست